إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2018 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 42 لسنة 2018 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة

قرار رقم (42) لسنة 2018 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛

– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم؛

– وعلى القرار رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بدخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق (نظام ما بعد التداول سابقاً) حيز التنفيذ؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/03/20؛

قرر ما يلي

مادة أولى تعديل البند الأول من جدول الرسوم الخاص بالهيئة على النحو التالي:

مالخدمةمقدار الرسم (بالدينار الكويتي)موعد الاستحقاق
1طلب إدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتيةخمسة آلاف دينارتستحق للهيئة عند تقديم طلب الإدراج للبورصة

مادة ثانية إلغاء الرسوم التالية وتحذف من جدول الرسوم الخاص بالهيئة:

مالخدمةمقدار الرسم (بالدينار الكويتي)موعد الاستحقاق
2طلب نقل إدراج أسهم شركة من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي في بورصة الأوراق الماليةخمسة آلاف دينارعند تقديم طلب نقل الإدراج
3طلب نقل إدراج أسهم شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الموازي في بورصة الأوراق الماليةخمسة آلاف دينارعند تقديم طلب نقل الإدراج

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2018/04/01 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالوكالة صدر بتاريخ: 27 مارس 2018.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي