قرار رقم 42 لسنة 2018 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة
قرار رقم (42) لسنة 2018 بشأن تعديل جدول الرسوم والعمولات الخاص بالهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم؛
– وعلى القرار رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بدخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق (نظام ما بعد التداول سابقاً) حيز التنفيذ؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/03/20؛
قرر ما يلي
مادة أولى تعديل البند الأول من جدول الرسوم الخاص بالهيئة على النحو التالي:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 1 | طلب إدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية | خمسة آلاف دينار | تستحق للهيئة عند تقديم طلب الإدراج للبورصة |
مادة ثانية إلغاء الرسوم التالية وتحذف من جدول الرسوم الخاص بالهيئة:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 2 | طلب نقل إدراج أسهم شركة من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي في بورصة الأوراق المالية | خمسة آلاف دينار | عند تقديم طلب نقل الإدراج |
| 3 | طلب نقل إدراج أسهم شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الموازي في بورصة الأوراق المالية | خمسة آلاف دينار | عند تقديم طلب نقل الإدراج |
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2018/04/01 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالوكالة صدر بتاريخ: 27 مارس 2018.