قرار رقم هـ ع ص ( 413 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2 -
563) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الخرافي للورق ومعدات المطابع
- المخالفة التالية:
- المصنع متوقف ولا يعمل.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة الخرافي للورق ومعدات المطابع.
الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (17) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025 م
قرار رقم هـ ع ص ( 414 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4 -
282) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة / شركة اسك يونايتد للتجارة العامة
- المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة ويوجد تشوين خارجي امام القسيمة مساحته 424.2 م2.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة اسك يونايتد للتجارة العامة.
الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) - قسيمة (70) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025 م