قرار رقم 412 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (E6) - الكائنة بمنطقة الشعبية الصناعية الغريبة - قطعة (5) - والعائدة للسادة / شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قرار رقم 412 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (E6) - الكائنة بمنطقة الشعبية الصناعية الغريبة - قطعة (5) - والعائدة للسادة / شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1