قرار رقم 412 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (E6) - الكائنة بمنطقة الشعبية الصناعية الغريبة - قطعة (5) - والعائدة للسادة / شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 412 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
412 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
35
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 412 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق القسيمة رقم (E6) - الكائنة بمنطقة الشعبية الصناعية الغريبة - قطعة (5) - والعائدة للسادة / شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1