الكويت اليوم العدد 1800 السنة الثانية والسبعون
(قرار رقم 4105 لسنة 2026)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
9374 المؤرخ 2026/6/21 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشه عيسى علي حمود
صالح بويابس من مطلقها/ حسين فرج الله قائدي حيدري - إيراني
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- علي حسين فرج الله قائدي حيدري مواليد الكويت في
2011/8/28م
2- عدنان حسين فرج الله قائدي حيدري مواليد الكويت في
2013/5/25م
3- عبدالوهاب حسين فرج الله قائدي حيدري مواليد الكويت في
2017/11/12م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
صدر في : 23 المحرم 1448هـ
الموافق : 8 يوليو 2026م