الأحد 5 صفر 1448 هـ - 2026/7/19م
(قرار رقم 4104 لسنة 2026)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9376 المؤرخ 2026/6/21 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ حميده جاسم حاجي سليمان حاجي - مواليد الكويت في 2018/6/10 إبنة المواطنة/ بيبي عبدالعزيز عبدالحميد أحمد سلمان بوحمد - من مطلقها/ جاسم حاجي سليمان حاجي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
صدر في :- 23 محرم 1448هـ
الموافق :- 8 يوليو 2026م