قرار رقم (41) لسنة 2023
بشأن إصدار لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.
وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.
وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وعلى القرار رقم (16) لسنة 2020 بشأن لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام .
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 2023/07/28 .
وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (REG-2023- 21971) بتاريخ 2023/08/16.
وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (3936) بتاريخ 2023/09/14 ، بمراجعة اللائحة وإفراغها بالصيغة القانونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام المرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
يلغى القرار رقم (16) لسنة 2020 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 10 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 25 أكتوبر 2023م
لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- الهيئات الرياضية الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية .
- الألعاب : (كرة القدم – كرة اليد - كرة الطائرة - كرة السلة - ألعاب القوى - السباحة - الغطس - كرة الماء – الكاراتيه - الملاكمة - رفع الأثقال - الجودو - التايكوندو - تنس الطاولة - التنس - الاسكواش - المبارزة - الجمباز).
- الدرع العام : جائزة تمنح للنادي الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في كافة مسابقات الألعاب .
- المراكز : ترتيب الأندية في المسابقات وفقاً للنتايج المعتمدة من الاتحادات المعنية .
- المسابقات : منافسات الدرع العام التي تنظمها الاتحادات الرياضية المعنية للرجال والنساء على مستوى كافة المراحل العمرية في الألعاب.
مادة (2)
تقام مسابقات الألعاب كل موسم رياضي تحت إشراف الاتحاد الكويتي المعني لكل لعبة وفقاً للوائح المنظمة لكل اتحاد .
مادة (3)
تهدف جائزة الدرع العام إلى ما يأتي:
1. تحفيز الاهتمام بالألعاب في كافة المراحل العمرية في الأندية الرياضية والتي تعتبر النواة لمنتخبات الكويت الوطنية.
2. زيادة حجم المكافآت الممنوحة للفرق الفائزة ، بما يتيح للأندية تطوير الألعاب وتفيز اللاعبين، وبما يتناسب مع حجم الإنفاق.
3. إعطاء الفرصة للاتحادات والأندية الرياضية للاهتمام بالفئات العمرية في الألعاب وتطويرها من النواحي البدنية والفنية والإدارية وانتقاء أفضل اللاعبين لضمهم للمنتخبات الوطنية.
مادة (4)
على الاتحادات الرياضية المعنية تزويد الهيئة في بداية الموسم الرياضي بالبطولات التي تنظمها وترغب في إدراجها في مسابقات الدرع العام بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية وفي نهاية الموسم الرياضي للدوري العام بالأندية الرياضية الحاصلة على المراكز ( الأول - الثاني - الثالث ) في المسابقات التي تنظمها وفق النتائج المعتمدة منها واللوائح المنظمة لديها ، على إنه يجب عدم تكرار أو تعادل أياً من هذه المراكز.
وبمراعاة عدم احتساب المباراة التي تقام بين الفريق الحاصل على بطل الدوري والفريق الحاصل على الكأس في كل موسم رياضي ( كأس السوبر ) في تحديد المراكز .
مادة (5)
يخصص مبلغ (100.000 د.ك) مئة ألف دينار كويتي من الاعتماد المالي المقرر في ميزانية الهيئة لتكريم الهيئات الرياضية لجائزة الدرع العام، ويخصص بقية الاعتماد المالي على النحو الآتي:
1- نسبة 60% لألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى والسباحة، والغطس، وكرة الماء، وتوزع هذه النسبة كالاتي:
- %25 لكرة القدم.
- %75 توزع بالتساوي على بقية الألعاب.
2- نسبة 40% توزع بالتساوي على ألعاب الكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، والجودو والتايكوندو وتنس الطاولة، والتنس، والاسكواش والمبارزة، والجمباز.
ويمنح الحاصل على المركز الأول في مسابقات كل لعبة (4) نقاط ، والثاني (3) نقاط ، والثالث (2) نقطة، وذلك لكافة المسابقات للفرق العمرية ، على أن يوزع المبلغ المخصص لكل لعبة على النحو الآتي:
- المركز الأول (50%).
- المركز الثاني (30%).
- المركز الثالث (20%).
مادة (6)
تقوم الهيئة بتجميع ما حصل عليه كل نادي رياضي من نقاط في مسابقات الألعاب لكي يحدد الفائز بجائزة الدرع العام.
ويمنح النادي الفائز بأكبر عدد من النقاط في جميع الألعاب مكافأة مالية مقدارها (100.000 د.ك) مائة ألف دينار كويتي (جائزة الدرع العام لدولة الكويت) باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) .
مادة (7)
على الأندية الرياضية الفائزة بالمراكز الأول - الثاني - الثالث) صرف المكافآت الممنوحة لها على تطوير الفرق الرياضية المتفوقة بالنادي ومكافآت للاعبين في كافة المراحل العمرية .
وتدرج جائزة الدرع العام الحاصل عليها النادي ضمن إيرادات النادي.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (142) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي رقم (2015/0002/AP) الصادرة بتاريخ 2021/01/19؛
- وعلى طلب شركة نور للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مدير نظام استثمار جماعي.
3- مستشار استثمار.
4- وكيل اكتتاب.
5- أمين حفظ.
6- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/01/19
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 22 أكتوبر 2023 م