ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 41) قرار رقم
بشأن
2006 لسنة 39 تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن مدد و قواعد و أحكام منح الاجازة المرضية
:مجلس الخدمة المدنية
-
, في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في-
.
بشأن مدد و قواعد و أحكام منح الإجازة المرضية 2006 لسنة 39 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- ,
, و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية-
. بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية-
قـــــــرر (1) مادة
, المشار اليه 2006 ( لسنة 39) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) يستبدل بنص المادة النص الاتي :
:2 مادة )
يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب إلي إجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتي بداية الإجازة المرضية أيا كان مقداره .
ويسقط حقه في طلب التحويل بعد مضي ستين يوما علي تاريخ استلامه العمل عقب انتهاء الاجازة المرضية دون التقدم به .(.
(2) مادة
المشار إليه يكون نصها 2006 لسنة 39 من قرار مجلس الخدة المدنية رقم 4 تضاف فقرة ثانية لنص المادة كالاتي:
:4 فقرة ثانية مضافة لنص المادة
)كما لا يعتد بأية إجازة مرضية تمنح بموجب البند أولا من المادة الاولي من هذا القرار إذا لم يتقدم الموظف لجهة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الهيئة الطبية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة هذه الاجازة و تعتبر مدتها في هذه الحالة انقطاعا عن العمل .(.
(3)مادة
. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره , و ينشر في الجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 29 : صدر بتاريخ
.2012 مايو 20 : الموافق