قرار رقم هـ ع ص (408) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2
452) المحرر بتاريخ 2025/8/9 المتضمن ارتكاب السيد / فارس مزيد قنيفذ الوعلان المخالفة التالية:
- الموقع مغلق تم الزيارة في أيام مختلفة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/08/13 (511/2025/17) المنعقد بتاريخ
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (242) - بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (4) - والعائدة للسيد / فارس مزيد قنيفذ الوعلان - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 9 نوفمبر 2025م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (740) لسنة 2025
بشأن سحب صفة الضبطية القضائية
من الموظفة / أحلام مطلق عبدالله الهاجري
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2013/1162 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 22 / 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 5 / 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقرار الإداري ،2021/307 رقم
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والتطوير الإداري المحرر بتاريخ 2025/11/12 بطلب سحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة المذكورة أعلاه،
- وعلى القرار الإداري رقم 2025/455 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للموظفة المذكور أعلاه بتاريخ 2025/7/31،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
تسحب صفة الضبطية القضائية من الموظفة / أحلام مطلق عبدالله الهاجري ر. م 301030201144 التي تعمل بوظيفة (فني مساعد تغذية) بإنارة تفتيش محافظة الجهراء.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 16 نوفمبر 2025م