إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2023 — الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1659 · 28 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم (40) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام لائحة ضوابط إنشاء

الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية

الخاصة والملاعب المفتوحة الصادرة بالقرار رقم (18) لسنة 2021

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

> بعد الاطلاع على القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.

> وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له .

> وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.

> - وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة وتعديلاته.

> وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

> وعلى لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة الصادرة بالقرار رقم (18) لسنة 2021.

> وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم .2023 / 7 / 26 19) المنعقد بتاريخ(

> وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (4625) بتاريخ 18 / 09 / 2023، بمراجعة اللائحة وإفراغها بالصيغة القانونية.

> وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4 ، 5 ، 7 ، 9 ، 10، 14 ، 19 ، 20 ، 21 / الفقرة الأولى من البند أولا 21 / الفقرة الأولى من البند ثانيا ) من لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة المشار إليها النصوص الآتية:

المادة ( 4 )

لا يجوز البدء في إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة المشار إليها في المادتين رقمي (53) و (54) من القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة قبل الحصول على تصريح من :

المجلس قبل البدء في إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب.

الهيئة قبل البدء في إنشاء المراكز الرياضية الخاصة أو مراكز الترويح الرياضي أو الملاعب المفتوحة.

ويُقدم طلب التصريح من ذوي الشأن للهيئة موضحاً به :

• اسم طالب التأسيس وصفته ، ورقمه المدني ، ومحل إقامته ، ورقـم جنسيته ، ومهنته .

• اسم الشركة المطلوب تأسيسها ، والنشاط الذي تزاوله ، و الموقع الجغرافي للمقر الذي تزاول فيه النشاط و أسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم .

ويُرفق بطلب التصريح المستندات التالية :

1. عقد تأسيس الشركة موضحا به نوع النشاط الرياضي .

2. تقديم مخطط لمقر الشركة والمنشآت الرياضية التابعة لها ومواصفاتها القياسية والفنية والقانونية حسب نوع النشاط أو اللعبة.

3. سند الملكية أو عقد إيجار المقر و المرافق التابعة له على أن يكون صالخا لمزاولة النشاط محل الترخيص وفقا لمتطلبات واشتراطات الاتحادات المعنية.

4. اعتماد صلاحية المنشآت الرياضية من الاتحاد المعني باللعبة، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تأخذ موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية.

5. أن يكون لدى الشركة عقد صيانة للمنشآت الرياضية وما يفيد أن لديها عمالة متخصصة لهذا الغرض.

6. أن يكون الجهاز الفني والإداري والطبي من ذوي الخبرة والاختصاص وفقا لاشتراطات ومتطلبات الاتحادات المعنية معتمدا منها ، ومؤيدة بكشف بالعاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحل إقامتهم و جنسياتهم.

وذلك كله للبت في طلب التصريح المشار إليه ، وللهيئة أن تطلب استيفاء أي مستندات من مقدم الطلب أو غيره.

المادة ( 5 )

تصدر الهيئة الموافقة على رخصة التشغيل للشركات بعد توفير المنشآت الرياضية الملاعب والصالة وحمام السباحة وجميع المرافق الأخرى اللازمة لمزاولة النشاط ( وكل ما يخدم المشروع وفقا للشروط والمواصفات والمقاييس الفنية والقانونية ومتطلبات الاتحادات المعنية والمعايير الصحية وشروط الأمن والسلامة المطلوبة واعتتمادها من الاتحاد المعني.

المادة ( 7 )

يجب أن تتوافر في أماكن مزاولة النشاط المواصفات القياسية للاتحادات المعنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية وكذا اشتراطات الأمن والسلامة والصحة والاشتراطات البيئية المتطلبة من الجهات ذات الصلة والتي تتفق مع طبيعة الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي يتم ممارستها - مع تخصيص أماكن خاصة مناسبة للرياضة النسائية ، وفقا للشروط التالية :

1. رسم كروكي موضح به المنشآت التابعة للشركة ومواصفاتها .

2. كشف بالأجهزة وعددها وصلاحيتها للاستخدام.

3. النظام الأساسي للشركة.

4. ما يفيد عدم خضوع النشاط لإشراف جهات أخرى.

5. البرنامج التدريبي والدراسي ومراحله الزمنية ومستوياته والفئات العمرية للمتدربين وأسماء المتدربين ومراحلهم السنية ومراعاة الالتزام بتلك المراحل في البرامج الدراسية.

6. بيان بأسماء المدربين بالأكاديميات ومؤهلاتهم الدراسية والتدريبية المعتمدة من الجهات المختصة .

7. يجب أن تتوافق منشآت المراكز والأكاديميات والمدارس والملاعب مع أنشطة كل منها ويجب موافاة القطاع المختص بالبرامج الدراسية وأسماء المدربين وتخصصاتهم.

المادة ( 9 )

يتولى القطاع المختص الهيئة مراجعة توافر الشروط والمواصفات والخبرات الفنية لدى الجهاز الفني والإداري والطبي .. الخ، بالتنسيق مع الاتحاد المعني أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية ، وفقا لمتطلبات النشاط المطلوب التصريح به .

المادة (10 )

يتولى قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة مراجعة توافر الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية وفقاً لمتطلبات الاتحادات المعنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية في كافة المنشآت الرياضية والنشاط المطلوب التصريح به.

المادة (14 )

إذا فقدت الشركة أي شرط من شروط التأسيس أو متطلبات الاتحادات المعنية أو خالفت شروط الترخيص الصادرة لها أو توقفت أو لم تزاول النشاط الرياضي المرخص به لمدة ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة ، يجوز للمجلس منحها مهلة أو أكثر لا تزيد في مجموعها عن ستة أشهر لتصحيح أوضاعها ، فإذا انقضت المهلة دون تصحيح أوضاعها يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرياضي ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات .

المادة ( 19 )

لكل من الهيئة (القطاع المختص وقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق) والاتحادات الرياضية المعنية لكل لعبة أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو

اللجنة البارالمبية الكويتية ، مراقبة أنشطة ومنشآت الشركات المرخص أو المصرح لها بمزاولة النشاط الرياضي، للتأكد من تطبيق متطلبات الاتحادات الرياضية المعنية والمعايير المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت مع إعداد تقارير ربع سنوية بذلك ، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة ( 20 )

يكون المرخص له بإنشاء شركات وفقاً لأحكام هذه اللائحة مسئول أمام الهيئة والاتحاد المعني أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية والجهات ذات الصلة عن أي نشاط مخالف لمتطلبات النشاط المرخص به ، و عن أية أضرار تصيب المدربين أو الغير أو المرافق العامة دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الاتحاد.

المادة ( 21 ) / الفقرة الأولى من البند أولا:

أولاً : وقف الموافقة أو التصريح على التشغيل الصادر للشركة بمزاولة الأنشطة الرياضية الخاضعة لهذه اللائحة لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك في الحالات الآتية :

المادة ( 21 ) / الفقرة الأولى من البند ثانيا:

ثانياً : إلغاء الموافقة أو التصريح على التشغيل الصادر للشركة بمزاولة الأنشطة الرياضية الخاضعة لهذه اللائحة وذلك في الحالات الآتية :

المادة الثانية

تلغى المادتان ( 12 ، 17 ) من لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة المشار إليها.

المادة الثالثة

على المختصين- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في : 10 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي