قرار رقم 40 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية وتعيين مدير مؤقت ، ويعتبر مجلس إدارة جمعية القادسية منحلاً بقوة القانون .
قراررقم 40 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
40 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 40 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية وتعيين مدير مؤقت ، ويعتبر مجلس إدارة جمعية القادسية منحلاً بقوة القانون .1 / 1