إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2013 — الهيئة العامة للإستثمار ( القائمة النهائية للديون ) رقم 40 ل

قرار رقم 40 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاستثمار

🔍
د اليوم #لعدد 4422 السنة التاسعة والسري -1
القائبة النهاية للنهوث
لمكم رقم 40/ ١0نة‏ إفلاس مذيوتياث عامة/ |
بشاريخ 94/ 4/ 200
أولا : الإجراءات المالية وإطياسيية :
الديونية الشتراة من قبل الدرلة تبلغ شكلم كاش أافد 4ك
ماعي في قا و99 ْ
ا للديونية ليها للمادة ‎١3‏ تبلغ #كمم 158,807 اد لك
) البالغ المصلة تبلغ : لايوجد
ثانيأ :بعد نمام شهر قائمة الديون المؤقنة في الجريذة الرسمية
عدد 1883 )بتاريخ 10/ 6 وجريدتين بوميتين بتأريخ
2 فند أصدر السيد الس دشار رئيس دائرة إفلاس
ديوليات العامة قاضي التشليسة قرار باعتماد القائمة النهائبة

7

بيوث التفليسة على النحو اثثالي :



م مماللكن امبلخ ملاحظات
بنك الساري ‎١‏ هار ”2,9 بموجب كفب البنك الؤرخ
الكوني دك م :2004

3 عدالسز علي ,ادك موجب ا كورتم
عليفه شاعين 1غ عوود تك لخم الررخ

فمن لدبه اعتراض على ماجا في هل القائمة يتعين عليه
طمن عليها أمام المكمة الختصة عملا بنس المادة 642 من قانون
نجارة وبالبند السابع من الباب الثامن من اللائمحة التنفيذية
انون رقم 41 لسنة 1993 .



الأحد قة ربيع الآخسر 34هاه- 3/0 3انهم




الثائمة النهائية للديرن
لفليسة/ أديب قهد سليمان اللحخيم
الحكم رقم 279/ انثلة إفلاس مديونيات علمة/ ‎١‏
‏شر 21 1/ 2003
أولا : الإجرامات المائية والماسبية :

١)الذيونية‏ الشترلة من قبل للدولة تبلغ :294,068/138د .لك

كمهي في عو
المديونية لبقا للمقدة 1 تبلغ :907 3و9 ووو د ,لك
3)المباله إصلة تبلغ رقم د كه

لقا :بعد تمام شهر قائمة الديون لؤقنة في الجريدة الرسمية
العند(988) بتاريخ 8/15/ 6 وجريدئين يوميتين بنأريخ
6 08 فد أصسدر السيد المستشار رئيس دائرة إفلاس
المديونيات العامة قاضي التفميسة قراره باعتماد القائمة النهانية
لديون التغليسة على النسوائتائي ‎٠:‏

‎ /‏ سملنان للخ 0 ملاسطات
الك الأملي 11,240,850 حصة لفاس من الديونية
السد (يبك 4 الكفيلة تشركة أولاد نهد
الكريك والشيق الطخيم طيقا للمادة (13) من
الأرسط سابنة) القاتون اللسنة 1993 .
مديونية مشتراةً من
قبل العولة ‎١‏
‏تيت الأملي ‏ 1,©6,25/85 حصة افلس من امتيرتية
تسد (بتاك دك" الكفولة لشبركة الطخيم
الثويت والشرق المازية ةا لما (13) عر
الأوسط سايقا؛ قشر الالسضة 1913 ,
مديوتية مشتراة من
غيل الدولة

‏فمن نديه اعتراض على ماجا في هذه الشائمة بتعين عليه
الطعن علبها أمام المكمة الختصه عملا بيص امادة 663 من انون
النجارة وبالبدد السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية
للقاقون رقم 41 أسنة 1999 .

‏1 |[ ز ز ز 1 1 1غ
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي