قرار رقم 4 لسنة 1983 بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية-بعد الإطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في إبريل 4 سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1982 بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية .-قـــــرر-مادة )1 (يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم في 1983/7/1 عن سن الواحدة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز 1984/6/30 0 مادة )2 (يكون مد خدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة . مادة )3 (يعمل بهذا القرار من 1983/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في 17:رجب هـ 1403 الموافـق 30:إبريل م 1983