قرار رقم 4 لسنة 1982 بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكومية ـــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر فى 4/4/1979 فى شأن نظام الخدمة المدنيـة .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1981 بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكوميـة-قـــــــرر-مادة (1) :يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم فى 1982/7/1 عن سن الثانية والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز .1983/6/30 مادة (2) :يكون مد خدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة . مادة (3) :يعمل بهذا القرار من 1972/7/1 وينشر فى الجيدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 8 رمضان 1402هـ الموافق 29 يونيو 1982م