إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4/1318 لسنة 1981 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1318 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 4 لسنة 1981 بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية . وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية . وعلى قرار المجلس رقم 4 لسنة 1980 بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكومية . قــــــــــــرر : ــــــــــــــــ مادة )1 (يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاءالخدمة وتقل أعمارهم فى 1/7/1981 عن سن الثالثة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز 1982/6/30 .مادة )2 (يكون مد خدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة. مادة )3 (يعمل بهذا القرار من 1981/7/1 وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى :9 شعبان سنة 1401هـ الموافق :11 يونيو سنة 1981.م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي