قرار رقم (4)لسنة 1980 بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكومية-بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر فى 4/4/1979 فى شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار المجلس رقم 5 لسنة 1979 بشأن قواعد مد الخدمة .- قـــــــــــــرر-مادة (:1)يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم فى 1/7/1980 عن سن الرابعة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز 1981/6/30 .مادة (:2)يكون مد الخدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة . مادة (3) :يعمل بهذا القرار من 1980/7/1 وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 20 جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 5 مايو 1980.م