قرار رقم 4 لسنة 2024 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادني للنصيب
قراررقم 4 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
🔍
قرار رقم 4 لسنة 2024 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادني للنصيب1 / 1