قرار رقم 4 لسنة 2014 — بشأن فقد الجنسية الكويتية ، وذلك بأن تفقد الجنسية الكويتية من كل من : 1- مبخوت محمد مبخوت جار الله الحيمر المرى بالتأسيس - رقم (101585251 ) الصادرة بتاريخ 1979/11/12 . 2- جميلة يعيد مبخوت جار الله الحيمر - بالتأسيس رقم (1041466
1 / 1