قرار رقم 4 لسنة 2013 — بشأن التأكيد علي تفسير مفهوم المرتب في البند ( خامسا ) من العقد الأول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 المشار إليه - المرتب الأساسي .
قراررقم 4 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 4 لسنة 2013 — بشأن التأكيد علي تفسير مفهوم المرتب في البند ( خامسا ) من العقد الأول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 المشار إليه - المرتب الأساسي .1 / 1