إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2008 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن البدلات والمكافات للاطباء البشريين والاسنان الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2008 لسنة 4 قرار رقم

بشأن

البدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م.1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 1984 بشأن إسكان الأطباء الكو ي تيين العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم (93/7) الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (93/7)على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم (4)لسنة 2003 –بشأن إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (7)لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16)لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20)لسنة 2005 بشأن البلدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2008/1)المنعقد بتاريخ .2008/2/20 - قــــرر- بدل طبيعة العمل مادة (:1) تعدل فئات بدل طبيعة العمل للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وفقا للجدول رقم (1)المرفق لهذا القرار. علاوة غلاء:معيشة

مادة (:2) يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون علاوة غلاء معيشة بواقع "120"دينارا شهريا وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:3) تتبع علاوة غلاء معيشة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. بدل:خفارة مادة (:4) تعدل فئات بدل الخفارة للفئة )أ( مبيت مع توحيد فئات هذا البدل للمستويات "إستشاري، "إختصاصي أول"، "إختصاصي" )بدون مبيت( مع مستوى "مسجل أول" مبيت وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار وتعتبر الملاحظة الواردة على هذا الجدول جزء لا يتجزأ من صرف هذا البدل. مادة (:5) توحيد فئات بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين على حد سواء. مادة (:6) يمنح بدل الخفارة بالفئة )أ( للأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية التي تحددها الجهة، ويمنح هذا البدل بالفئة )ب( للأطباء العاملين بباقي المراكز الصحية والإدارات الفنية. بدل الإختصاص ومكافأة:التدريب مادة (:7) توحيد فئات كل من بدل الإختصاص ومكافأة التدريب للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين على حد سواء وذلك وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. بدل تخصص:نادر مادة (:8) تضاف التخصصات التالية في الجراحة الى التخصصات النادرة الواردة بالفئة الأولى من الجدول رقم (1)المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20)لسنة 2005 المشار إليه. )العظام، أوعية دموية، المخ والأعصاب، الأورام، التجميل والحروق، المسالك البولية، الطب الشرعي(. كما يضاف تخصص طب الشيخوخة الى الفئة الثانية من هذا الجدول. مادة (:9)يشمل بدل التخصص النادر الحالات التالية: أ– الحصول على المؤهل التخصصي العالي )الدكتوراه أو ما يعادلها( في مجال التخصصات النادرة المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20)لسنة 2005 المشار إليه والتخصصات النادرة التي تم إضافتها. ب– الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة الإختصاص العالي )الدكتوراه أو ما يعادلها( في التخصص العام.

جـ-العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين على مؤهل تخصصي عالي )الدكتوراه أو ما يعادلها( في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة "مسجل أول" وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص النادر سابق على منح هذا البدل كحد أدنى ويطبق ذلك على الأطباء العاملين بتلك المراكز عند صدور القرار رقم (20)لسنة 2005 المشار إليه فقط. بدل:السكن مادة (:10) يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون من الذكور والأناث بفئتين )أعزب/متزوج( بدل سكن وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار، مع الإستمرار بالشروط الأخرى المقررة لصرف هذا البدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 1984 المشار إليه وتعديلاته. وتمثل فئات بدل السكن الواردة في الجدول المشار إليه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن. بدل:التأثيث مادة (:11) يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون المستحقون لبدل السكن – بدل تأثيث وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على أن يلتزم الطبيب برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية: - (50%)من فئة البدل إذا إنقطعت الرابطة بين الطبيب المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله قبل إنقضاء سنتين على إستلامه هذا البدل. - (30%)من فئة البدل إذا حدث الإنقطاع خلال السنة الثالثة. - (10%)من فئة البدل إذا حدث الإنقطاع خلال السنة الرابعة. مكافأت:الإستحقاق مادة (:12) يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون في نهاية الخدمة مكافأة إستحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف لمن مضى على خدمته (30) .سنة الأجازة الدورية:السنوية مادة (:13) زيادة الأجازة الدورية السنوية للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين لتصبح بواقع (60)يوم لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة وبواقع (45) يوم لمن تقل خدمتهم عن ذلك. مادة (:14) تضمنت الجداول المرافقة لهذا القرار علاوة غلاء معيشة بمبلغ "120" دينارا شهريا للكويتيين، وهي المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة .2008 مادة (:15) يعمل بهذا القرار من 2008/3/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في:16 من ربيع الأول 1429هـ الموافق:24 من مارس لسنة م 2008 ديوان الخدمة المدنية 2008 ( لسنة 4) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

بدل طبيعة العمل وعلاوة غلاء معيشة وبدل الخفارة وبدل الإختصاص مكافأة التدريب للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

الأطباء البشريين والأطباء الأسنان

بدل الخفارة

مبيت

المستوى الوظيفي بدل طبيعة العمل علاوة غلاء معيشة الفئة )أ(* الفئة )ب(** بدون مبيت بدل إختصاص مك ال استشاري 1490 120 - - 500 700 60 اختصاصي أول 1285 120 - - 500 600 40 اختصاصي 1210 120 - - 500 500 20 مسجل أول/ممارس عام أول 1120 120 500 220

300 70 مسجل /ممارس عام 500 120 350 145

مساعد مسجل 430 120 300 105

مقيم 360 120 250 -

*الأطباء العاملون بالمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية التي تحددها الجهة. ** الأطباء العاملون بباقي المراكز الصحية والإدارات الفنية. ملاحظة: تزاد فئات بدل الخفارة الواردة في الجدول أعلاه للأطباء البشريين والأسنان في المستويات الطبية الثلاثة العليا )استشاري، اختصاصي أول، اختصاصي( في حالة المبيت بواقع "80"دينارا شهريا للفئة )أ(، "50"و دينارا شهريا للفئة )ب(. ديوان الخدمة المدنية 2008 ( لسنة 4) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم

بدل السكن وبدل التأثيث المقترحين للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين الوظيفة

فئات بدل السكن الشهرية

الفئات بدل التأ

)تصرف لمرة واح

أعزب متزوج أعزب متز

استشاري، اختصاصي أول، اختصاصي 400

500 3500 4500

الأطباء البشريين والأسنان دون

المستويات العليا الثلاثة

300 400 2000 2500 :ملاحظات -تمثل فئات بدل السكن في الجدول أعلاه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي