قرار رقم (4)لسنة 2005م بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )3 (لسنة 2003 الصادر بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء ______________________ مجلس الخدمة المدنية : ____________-بعد الإطلاع على القانون رقم (23)لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المرسوم بالقانون رقم (69)لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .-و على القانون رقم (36)لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .-وعلى المرسوم بالقانون رقم (37) لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36)لسنة 1982 . -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .-وعلى إقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .-وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية . قرر مادة (1)يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (10)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2003 المشار إليه أعلاه النص التالي :0000000 ويكون إختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لا تقل رتبهم عن رتبة )عقيد إطفاء( . مادة (2)يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار-صدر في :6 ربيع الآخر 1426هـ الموافق :14 مايو م 2005