ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2004 لسنة 4 قرار رقم
بتعديل بعض
2001 ( لسنة 3) أحكام القرار رقم بشـــــــأن
قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية
في الجهات غير الحكو
يةم مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391)لسنة 2001 بشأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2001 بشأن قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية. -وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- قـــــــــرر- مادة (:1)تحذف من البند (3)من المادة (6)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2001 المشار إليه عبارة )ومضى على تسجيلها خمس سنوات( بحيث يصبح البند كما يلي:- 3 –أن تحصل على ترخيص بمزاولة التدريب. مادة (:2)تضاف فقرة جديدة للمادة رقم (10)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2001 :كالتالي ويستحق المتدرب المنتظم في التدريب وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار مكافأة تعادل قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة لنظيره وطبقا للجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء (391)لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكمية، ويوقف صرف المكافأة في حالة الانقطاع عن التدريب أو الفصل من الدورة التدريبية. على أن يوقف صرف بدل البحث عن عمل خلال فترة التدريب ويستكمل صرفه بما لا يتجاوز المدة المقررة لصرف هذا البدل بعد انتهاء البرنامج التدريبي وعدم حصوله على وظيفة. مادة (:3)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في:14 ربيع الأول 1425م الموافق:3 مايو 2004هـ