إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (4) لسنة 2003 م بشـــــأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2002

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )4 (لسنة 2003م بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9) (لسنة 2002 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 الصادر في 7 جمادى الأولى سنة هـ 1399 الموافق 4 إبريل م 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 فيم شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 1981 الصادر بتاريخ 22 9/ 1981/بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة.- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر 1984(سنة 9)رقم بتاريخ 10 11/ 1984/بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 بشأن إضافة مستويين وظيفيين إلى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.-قـــــــــــــرر-مادة (1) :يستبدل بنص المادة (4)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 المشار إليه أعلاه النص التالي-:ــــــــــــــــــــ "استثناء من أحكام المادة (2)من هذا القرار ينقل الأطباء الشاغلون لدرجتي وكيل وزارة، ووكيل وزارة مساعد بمجموعة الوظائف القيادية الموجودون في الخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظيفة المقابلة للدرجة التي يشغلها كل منهم مع احتفاظهم بأقدميتهم التي كانوا عليها قبل النقل". مادة (2) :يعمل بهذا القرار اعتبارا من 3 11/ 2002/تاريخ العمل بالقرار رقم (9)لسنة 2002 _____وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار صدر في :6 صفر 1424هـ الموافق :8 إبريل 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي