4) قرار رقم
(1979 لسنة بشأن
القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق
العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية
-بعد الاطلاع على المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -وعلى المواد ،20 ،22 ،23 ،25 92 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية. -وعلى القرار رقم 79/3 بشأن قواعد وأحكام نقل الموظفين الموجودين في الخدمة من درجاتهم الحالية الى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية المشار إليه. - قرر- مادة (1 يستحق الموظف في مجموعة الوظائف القيادية المعين قبل .1978/7/2 بإحدى درجتي وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد علاوة دورية واحدة. مادة (2 يستحق الموظف في المجموعات الرئيسية الذي تم تعيينه بعد وقبل 1978/7/1 1/1/1979 والعلاوة الدورية في .1980/1/1 أما الذى تم تعيينه بعد 1979/1/1 وقبل 1979/7/1 يستحق العلاوة الدورية في 1980/7/1 . مادة (3 يستحق الموظف في مجموعتي الوظائف العامة والخدمات الذي منح علاوة دورية في 1/10/1978 علاوة دورية جديدة عند نفاذ هذا القرار فاذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة في 1/10/1978 هي العلاوة الأخيرة في الدرجة الجديدة وفقا لقرار النقل رقم 79/3 يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة، ويسري حكم هذه الفقرة على من منح العلاوة الأخيرة قبل .1980/10/1 أما الموظف الذي منح علاوة دورية في 1979/4/1 يستحق علاوة دورية جديدة في ،1980/1/1 فاذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة في 1979/4/1 هي العلاوة الأخيرة في الدرجة الجديدة يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة وذلك في .1980/1/1 مادة (4 ولا تسري القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة اذا كانت الترقية من الدرجة الأولى من مجموعة الوظائف العامة الى الدرجة التالية لها في هذه المجموعة. مادة (5 يستحق الموظف في مجموعة الوظائف الحرفية الذي منح علاوة دورية قبل 1979/1/1 علاوة دورية جديدة عند نفاذ هذا القرار، فاذا كانت العلاوة الممنوحة له قبل 1979/1/1 هي العلاوة الأخيرة في الدرجة الجديدة وفقا لقرار النقل رقم 79/3 يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة. أما الموظف الذي استحق العلاوة الدورية في الفترة من 1979/1/1 1979/6/30 حتى يمنح علاوة دورية جديدة في ،1980/1/1 فاذا كانت العلاوة المستحقة خلال الفترة المشار إليها هي العلاوة الأخيرة في الدرجة الجديدة يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية
واحدة وذلك في .1980/1/1 مادة (6 يعمل بهذا القرار من .1979/7/1
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في:29 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق: م 1979/5/26