قرار رقم 392 لسنة 2025 — الهية العامة للصناعة — بشأن إغلاق / القسيمة رقم (473) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
قراررقم 392 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
392 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 392 لسنة 2025 — الهية العامة للصناعة — بشأن إغلاق / القسيمة رقم (473) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .1 / 1