إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 390 لسنة 2025 — الهية العامة للصناعة — بشأن إغلاق / القسيمة رقم (9) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1) حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

قرار رقم 390 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

390 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1761 · 2025-10-19

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1761 السنة الحادية والسبعون أ 21 الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/19م

قرار رقم هـ ع ص (390) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (171)
المحرر بتاريخ 2025/10/6 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم
(9) - المخالفات التالية:
ممارسة نشاط مخالف للمرخص له.
تخزين نفايات كهربائية وبلاستيكية.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (9) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1)
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 6 أكتوبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص (391) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (170)
المحرر بتاريخ 2025/10/6 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم
(27) - المخالفات التالية:
ممارسة نشاط مخالف للمرخص له.
تخزين نفايات كهربائية وبلاستيكية.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (27) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1)
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 6 أكتوبر 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي