ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 39) قرار رقم
بشأن
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 10) استبدال الفقرة الثانية من المادة بشأن قواعد و أحكام و ضوابط العمل الرسمي 2006 ( لسنة 14) رقم :مجلس الخدمة المدنية
في شأن الخدمة المدنية و 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , القوانين المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- وعلي-
في شأن 1979/4/4 هجرية الموافق 1399 جمادي الاولي سنة 7 المرسوم الصادر في نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له
.
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )-
41
بشأن قواعد و أحكام و ضوابط 2006 ( لسنة
العمل الرسمي .
بشأن استبدال الفقرة الثانية من 2010 ( لسنة 4) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- بشأن قواعد و أحكام و 2006 ) لسنة 41) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10) المادة ضوابط العمل الرسمي .
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر (1) مادة
( من قرار مجلس الخدمة 10) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليه النص التالي :2006 ( لسنة 41) المدنية رقم
)يجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع كل أو بعض مديري و مراقبي الادارات و من في حكمهم كذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية و الهيئات الحكومية و الهيئات و المؤسسات ( سنة (25) العامة
(2) مادة
. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
الموافق
.2012 مايو 10 :