إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 39) قرار رقم

بشأن

مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية

مجلس الخدمة المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979و القوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 ايريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنبة وتعديلاته،

-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. -وبعد مواف قة مجلس الخدمة المدنية. قـــرر (1) مادة إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام – يمنح إجازة مرضية وفقا للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحو الآتي: أولا: الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز ستين يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة تكون في الحدود:التالية -إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى. -إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية. -إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة. -إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة. ثانيا: الإجازة المرضية التي تزيد مدتها عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرين يوما في السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الضحة تكون في الحدود:التالية -إجازة براتب كامل للثلاثين يوما الأولى. -اجازة بنصف راتب للثلاثين يوما الثانية. -إجازة بربع مرتب للثلاثين يوما الثالثة. -إحازة بدون راتب للثلاثين يوما الأخيرة. (2) مادة يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب او بدون راتب إلى إجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الإجازة المرضية ايا كان مقداره. (3) مادة استثناء من احكام المادة الأولى ودون الأخلال بالحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (52)من نظام الخدمة المدنية يمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل في الحالات الآتية: -ا حالات الرقود في المستشفى وما يعقبها مباشرة من مدة أو مدد متصلة للراحة. 2-حالات الإصابة بأحد الأمراض المستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 3-حالات الإصابة أثناء العمل أو بسببه بغير خطأ و تقصير من الموظف. 4-حالات العلاج بالخارج. (4) مادة لا يجوز منح الموظف إجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعا عن العمل تخضع لأحكام المادة (81)من نظام الخدمة المدنية. (5) مادة تعتبر الإجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى انقطاعا عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. (6) مادة

يترتب على منح الإجازة المرضية براتب كامل أثناء الإجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائيا دون غيرها من أنواع الإجازات الأخرى، كما تقطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف إذا كانت الإجازة المرضية مخفضة الراتب أو بدون راتب. وتدور المدة المقطوعة إلى رصيد الموظف من الإجازة الدورية. (7) مادة تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الإجازة المرضية حكم هذه الإجازة. (8) مادة يقصد بالمرتب في مجال إعمال هذا القرار المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. (9) مادة مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (52)و (72)من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون بأحد العقود المعمول بها والصادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية لأحكام هذا القرار. (10) مادة تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية وكذلك كيفية معاملتها وفقا لأحكام المادتين (1)و (3)من هذا القرار وبما لايخل بالمدد المحددة

بهما. أ– التقارير الطبية الصادرة من الخارج. ب– التقارير الطبية التي تصدر من المجلس الطبي العام. وتعامل هذه الحالات المرضية نفس المعاملة المنصوص عليها في هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. (11) مادة إذا ثبت ان الموطف قد تمارض بأن أحدث في نفسه إصابة أو قدم أوراقا أو تقاريرا غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية. (12) مادة يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة إجراءات التصريح بالإجازة المرضية. (13) مادة يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ العمل به دون النظر لمدد الإجازات المرضية السابقة. (14) مادة يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2007/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د.

إسماعيل خضر الشطي

صدر في:29 رمضان 1427 .هـ الموافق:21 أكتوبر م.2006

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي