إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 374 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة عبدالعزيز إبراهيم الحسين

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

374 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 373) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

387-) المحرر بتاريخ 2025/7/13 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة محمد عبدالله محمد الكندري - المخالفة التالية:

انتهاء العقد.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (506/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/7/16.

. وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ ورثة محمد عبدالله محمد الكندري.

الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (105) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 24 سبتمبر 2025

قرار رقم هـ ع ص ( 374 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1

413-) المحرر بتاريخ 2025/7/13 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة عبد العزيز إبراهيم الحسين - المخالفة التالية:

العقد منتهي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/7/16 506/2025/10) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ ورثة عبدالعزيز إبراهيم الحسين.

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - قسيمة (60د) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 24 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي