إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 371 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة حيدر عباس إبراهيم الصفار

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

371 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 371) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3

235) المحرر بتاريخ 2025/7/13 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة حيدر عباس إبراهيم الصفار - المخالفة التالية:

- انتهاء صلاحية العقد.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (506/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/7/16.

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ ورثة حيدر عباس إبراهيم الصفار.

الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى - بلوك (1) قطعة (3) سوق الصفارين - قسيمة (39) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 24 سبتمبر 2025

قرار رقم هـ ع ص ( 372 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3

234-) المحرر بتاريخ 2025/7/13 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة حريص مناع مرزوق العتيبي - المخالفة التالية:

- صلاحية العقد منتهي.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (506/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/7/16.

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

تحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ ورثة حريص مناع مرزوق العتيبي.

الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (380) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 24 سبتمبر 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي