قرار رقم هـ ع ص ( 371) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3
235) المحرر بتاريخ 2025/7/13 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة حيدر عباس إبراهيم الصفار - المخالفة التالية:
- انتهاء صلاحية العقد.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (506/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/7/16.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ ورثة حيدر عباس إبراهيم الصفار.
الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى - بلوك (1) قطعة (3) سوق الصفارين - قسيمة (39) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 24 سبتمبر 2025
قرار رقم هـ ع ص ( 372 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3
234-) المحرر بتاريخ 2025/7/13 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة حريص مناع مرزوق العتيبي - المخالفة التالية:
- صلاحية العقد منتهي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (506/2025/10) المنعقد بتاريخ 2025/7/16.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
تحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ ورثة حريص مناع مرزوق العتيبي.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (380) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 24 سبتمبر 2025