إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2020 بشأن تمديد وتأجيل مواعيد مراحل تطبيق برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 16 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 37 لسنة 2020 بشأن تمديد وتأجيل مواعيد مراحل تطبيق برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل

قرار رقم (37) لسنة 2020 بشأن تمديد وتأجيل مواعيد مراحل تطبيق برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (145) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل الصادر بتاريخ 2019/09/30؛

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (3) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/5/31 بشأن تفويض نائب رئيس مجلس المفوضين بالبت في الأمور العاجلة الخاصة بكافة أعمال الهيئة والتي لا تحتمل التأخير خلال فترة الراحة المحددة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 مايو 2020 وذلك للفترة من 1 إلى 18 يونيو 2020؛

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الراهنة.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمديد المهلة المحددة لإعفاء الأشخاص المسجلون بالوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة قبل مرحلة التطبيق المبدئي التي بدأت بتاريخ 1 أكتوبر 2019 من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية، لتمتد حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 لاستيفاء إحدى المتطلبات الآتية:

- المشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهلين الفني والرقابي وفقاً لمتطلبات برنامج المؤهلات المهنية.

- اجتياز المؤهلين الفني والرقابي اختيارياً دون الحاجة للمشاركة بالدورات التدريبية.

- الحصول على الشهادة المهنية أو سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء من المؤهل الفني وفقاً لما ورد في برنامج المؤهلات المهنية.

مادة ثانية

تمديد المهلة المحددة لإعفاء الأشخاص المتقدمون للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل للوظائف واجبة التسجيل ما بين مرحلة التطبيق المبدئي التي بدأت بتاريخ 1 أكتوبر 2019 لتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2021 من تطبيق برنامج المؤهلات المهنية، وذلك إلى حين تجديد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة، ويكون تطبيق برنامج المؤهلات المهنية إلزامياً عند تجديد التسجيل.

مادة ثالثة

تأجيل مرحلة التطبيق الإلزامي لبرنامج المؤهلات المهنية على الأشخاص المتقدمين للهيئة بطلبات الترشح والتسجيل للوظائف واجبة التسجيل لتبدأ اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2021.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالإنابة عثمان ابراهيم العيسى صدر بتاريخ: 2020/06/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي