يوما من التاريخ الذي أصبح فيه المبلغ دينا نهائيا.
ثانيا: سداد المبلغ المستحق:
أ – يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ.
ب - الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات الضرائب وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي :
No. IBAN (KW22 CBKU 0000 0000 0000
70 0061 0011 لدى بنك الكويت المركزي على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الشركة ورقم التسجيل ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به.
القاعدة التنفيذية رقم ( 18 )
بشأن التقادم
أولاً: لا يسقط الحق في تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة إلا بمضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الشركة الخاضعة للقانون للإقرار المالي أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الشركة في الإقرار المالي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها المالية.
ثانياً : تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة عند إخطار الشركة الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة بما يلي :
أ- كتاب الربط المالي.
ب - كتاب المطالبة بدفع المبالغ المستحقة.
ج - قرار لجنة الطعون المختصة.
د - أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني.
وبصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالتقادم فإنه لا يسقط حق الإدارة الضريبية في تحصيل المبالغ المستحقة على الشركات الخاضعة للقانون والتي أصبحت نهائية وفقا لأحكام للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
الهيئة العامة للبيئة
القرار رقم (16) لسنة 2017
بشأن نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت
المدير العام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015
- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2017/5) المنعقد بتاريخ 2017/11/27 ، على نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قـــــــــــــرر
(مادة أولى)
يُعمل بالنظام المرافق لهذا القرار بشأن اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت.
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار والنظام المرافق بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
(مادة ثالثة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرافق.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبد الله أحمد الحمود الصباح
صدر في : 3 ربيع الآخر 1439 هـ .
الموافق : 21 ديسمبر 2017 م .
نظام اعتماد المختبرات البيئية من الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت
تعاريف
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا النظام تعنى المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للبيئة.
المدير العام : رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة.
الإدارة المختصة : مركز المختبرات التحليلية في الهيئة.
الجهات المختصة : وزارة التجارة والصناعة للترخيص للمختبرات البيئية، والهيئة العامة للصناعة للتصديق على شهادات الأيزو 17025 وناتج اختبار الكفاءة.
طالب الاعتماد / التجديد : صاحب الترخيص للمختبر البيئي في القطاع الخاص أو الجهة المالكة للمختبر في القطاعات الأخرى.
المختبرات البيئية: مختبرات محلية متخصصة في إجراء القياسات والفحوصات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للعينات البيئية من هواء وماء وتربة وكائنات حية، للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على صحة الإنسان والموارد الحية في دولة الكويت.
الموافقة البيئية: موافقة أولية أو مبدئية صادرة من الهيئة إلى المختبرات البيئية العاملة في القطاع الخاص، بغرض حصولها على ترخيص من الجهة المعنية.
اختبار الكفاءة Proficiency Test: اختبار لتحديد مستوى أداء الاختبارات التحليلية أو المعايرة للمختبر البيئي بواسطة مقارنات مع مجموعة من المختبرات البيئية تخضع لنفس الاختبار، وتقوم به جهة معتمدة حاصلة على شهادة الأيزو (17043:2010 ISO/IEC)، وتقوم الجهة المخصصة بالتصديق على نتائج الاختبار ومصداقية الجهة المنظمة له.
نظام شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2005: معيار دولي لاعتماد المختبرات البيئية التي تستطيع - من خلال الوفاء بمتطلباته الإدارية والفنية - أن تكون قادرة على التشغيل طبقا لنظام عالمي للجودة، ومؤهلة فنياً لإعطاء نتائج تحليلية صحيحة، كما يؤدي تطبيقه إلى إصدار شهادة أيزو ISO/IEC 170252005 المعترف بها دولياً للمختبر البيئي.
التقييم: إجراء منهجي مستقل تقوم به الإدارة المخصصة بالهيئة لتقييم الوضع الراهن لأداء وكفاءة المختبر البيئي.
المقيم/المقيمون: أعضاء من الإدارة المخصصة يتم تكليفهم من قبل المدير العام للقيام بمهام تقييم المختبر البيئي، ويحق للإدارة المخصصة الاستعانة بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للمشاركة في عملية التقييم.
نطاق التطبيق
(مادة 2)
تسري أحكام هذا النظام على كافة المختبرات البيئية بالجهات الحكومية والمعاهد البحثية الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد التعليمية الحكومية والأهلية والجهات غير الحكومية (بما في ذلك التطوعية)، والقطاع العام والقطاع الخاص (المختبرات المستقلة والمملوكة لجهات أخرى) بدولة الكويت.
الترخيص
(مادة 3)
لا يجوز للمختبرات البيئية العاملة في القطاع الخاص الحصول على اعتماد/تجديد اعتماد من الهيئة إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من قبل الجهة المخصصة، كما يتعين على كافة المختبرات البيئية استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في هذا النظام.
شروط وإجراءات طلب الاعتماد/التجديد
(مادة 4)
يُشترط أن تكون المختبرات البيئية الراغبة في اعتمادها/تجديد اعتمادها من الهيئة حاصلة على شهادة الأيزو (ISO/IEC 17025:2005)، وأن تكون لديها القدرة على التشغيل طبقا لهذا المعيار الدولي، وأن تلتزم بالإجراءات التالية:
أ) شراء القرص المدمج CD لكراسة الاعتماد/التجديد من الإدارة المخصصة بالهيئة، فور نشر الإعلان لهذا الغرض من الهيئة في الصحف اليومية وغير ذلك من وسائل النشر المتاحة، في شهر يناير من كل عام، ويمكن شراء القرص المدمج خلال العام وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام، وتبلغ قيمة رسوم الكراسة (50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياً.
ب) أن يتقدم طالب الاعتماد/التجديد بطلب كتابي في هذا الشأن باسم المدير العام للهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الكراسة المشار إليها في البند (أ) وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام بالنسبة لطالب الاعتماد، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة الاعتماد بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة الشهادات والمستندات التالية:
1. كراسة الاعتماد/التجديد المشتراة من الهيئة، بعد تعبئة كافة البيانات وإعداد القوائم الواردة فيها، على أن تكون كل صفحة فيها مذيلة بتوقيع طالب الاعتماد/التجديد ومهورة بختم الجهة المالكة أو المختبر.
2. نسخة من ترخيص ساري المفعول وصادر من الجهة المخصصة لمزاولة المهنة للمختبرات البيئية العاملة في القطاع الخاص (سواء كانت مستقلة أو مملوكة لجهات أخرى).
ج) تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات العامة لطالب الاعتماد/التجديد والتي تتمثل فيما يلي:
1. اسم الجهة المالكة للمختبر، واسم المختبر البيئي، والعنوان، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الالكتروني.
2. سنة تأسيس الجهة المالكة للمختبر، ونوعها، وسنة تأسيس المختبر ونشاطه.
3. سنة تأسيس المختبر البيئي المستقل وموقعه.
4. الاسم والمسمى الوظيفي والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني لرئيس الجهة المالكة للمختبر/ لمدير المختبر.
5. نسخة من كافة الشهادات الحاصل عليها المختبر البيئي مثل شهادة (الأيزو17025) وشهادة اجتياز اختبار كفاءة حديث، وأي شهادات أخرى حصل عليها المختبر، مع ذكر التفاصيل الخاصة بنوع الشهادة والجهة المانحة لها وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.
.6 الإفادة عن أي واقعة لسحب اعتماد المختبر قبل انتهاء الفترة المسموح بها في الشهادة، وذكر السبب في ذلك.
.7 بيان تفصيلي بالمهام التحليلية الرئيسية التي قام بها المختبر البيئي لدرسات أو مشروعات بيئية في دولة الكويت.
.8 بيان بالاختبارات التحليلية التي يقوم بها المختبر.
.9 قائمة بالأجهزة المستخدمة في التحاليل.
10. بيان بالمساحة الكلية للمختبر البيئي وفروعه (م²).
11. نسخة من برامج الصحة والسلامة وضبط وتوكيد الجودة التحليلية.
12. قائمة بالاسم والمسمى الوظيفي والمؤهلات للعاملين في المختبر البيئي، وخبراتهم في الاختبار/التحليل البيئي.
13. قائمة بالدورات التدريبية في مجال البيئة التي حضرها المسئولون والعاملون في المختبر خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب.
14. إقرار وتعهد بالمسئولية والضمان عن أي أضرار بيئية أو صحية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد في تشغيل المختبر البيئي.
د) سداد الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد أو بدل فاقد الشهادة كالتالي:
-شهادة اعتماد المختبر البيئي (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي.
-تجديد الشهادة (50% من قيمة رسوم الاعتماد).
-بدل فاقد أو شهادة طبق الأصل أو في حالة تغيير اسم المختبر البيئي (25% من قيمة رسوم الاعتماد).
البت في طلب الاعتماد/التجديد
(مادة 5)
تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الاعتماد/التجديد المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفائها كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
وللإدارة المختصة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات بخلاف المبينة بالمادة السابقة، بالإضافة إلى زيارة المقيمين للمقر الرئيسي للمختبر البيئي ومعاينته ليتسنى لهم البت في طلبات الاعتماد أو التجديد.
ويتم تقييم وتصنيف المختبرات البيئية وفقاً لأسس التقييم ونظام التصنيف الواردة في المادتين التاليتين.
أسس تقييم المختبرات
(مادة 6)
يتم تقييم المختبرات البيئية وفقاً لما يلي:
1. حصول المختبر البيئي على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2005 سارية المفعول ومصدقة من الجهة المختصة.
2. اجتياز المختبر البيئي بنجاح اختبار كفاءة حديث وتصديق نتائجه من الجهة المختصة.
3. نتيجة التقييم الميداني الذي تقوم به الإدارة المختصة بعد زيارة المقر الرئيسي للمختبر البيئي.
نظام تصنيف المختبرات
(مادة 7)
تُصنَّف المختبرات البيئية تبعاً لهويتها وتبعيتها ونطاق وطبيعة نشاطها إلى الأنواع التالية:
1. مختبر بيئي وطني: يقدم خدمات تحليلية إلى هيئات تنظيمية ووزارات حكومية، ويوفر لها بيانات لتدعيمها في أعمال الرصد الدوري والالتزام البيئي ومكافحة الأزمات والكوارث البيئية.
2. مختبر بيئي تجاري مستقل: يقوم بإنشاء التحاليل والاختبارات والقياسات بمقابل مالي.
3. مختبر بيئي تجاري مملوك لجهات أخرى (حكومية أو غير حكومية/بحثية أو أكاديمية/تابعة للقطاع العام أو الخاص): يتولى إجراء التحاليل والقياسات بمقابل مالي.
4. مختبر بيئي داخلي: يشكل جزءاً من مؤسسة أو شركة متخصصة، ويوفر خدمات تحليلية داخل هذه المؤسسة/الشركة فقط، ويتضمن ذلك مختبرات ضمان الجودة ومختبرات التحكم في التلوث والالتزام البيئي في المناطق التابعة لتلك الجهة.
إجراءات اعتماد المختبرات
(مادة 8)
اعتماد الهيئة للمختبرات البيئية يتم وفقاً لما يلي:
- مراجعة الهيئة لكراسة طالب الاعتماد للتأكد من استيفائه شروط الاعتماد.
- الحصول على الموافقة البيئية للهيئة والموافقات من الجهة المختصة لترخيص المختبرات العاملة في القطاع الخاص.
- للهيئة منح المختبر البيئي الجديد الحاصل على موافقة بيئية من الهيئة وعلى ترخيص من الجهة المختصة (في حالة القطاع الخاص) مدة (8) ثمانية أشهر كحد أقصى بعد الانشاء للتحضير للاعتماد واستيفاء الشروط.
مدة صلاحية شهادة الاعتماد/التجديد
(مادة 9)
مدة صلاحية الشهادة الصادرة من الهيئة باعتماد/تجديد اعتماد المختبر البيئي (3) ثلاث سنوات، ويراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام.
ولا يجوز لطالب الاعتماد/التجديد التنازل عنه للغير، إلا بعد موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة على ذلك، وفي هذه الحالة تصدر الهيئة شهادة اعتماد جديدة باسم المتنازل إليه بعد توافر كافة البيانات والمستندات والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.
التقدم بطلب جديد في حالة الرفض
(مادة 10)
يجوز لطالب الاعتماد/التجديد الذي رُفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر، إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات والبيانات اللازمة وأزال أسباب رفضه، على أن يتقدم بالطلب وفقاً للإجراءات الواردة في هذا النظام، وأن يرفق معه نسخاً جديدة من كافة المستندات الواردة في المادة 4 من هذا النظام.
زيارة المقر ومعاينة المختبر
(مادة 11)
للإدارة المختصة بالهيئة إيفاد مقيّمين لزيارة مقر طالب الاعتماد/التجديد، ومعاينة المختبر البيئي والفروع التابعة له والمرافق والخدمات الملحقة به، والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.
إخطار الهيئة بالتغييرات
(مادة 12)
يتعين على جميع المختبرات البيئية الحاصلة على شهادة الأيزو أو شهادة اختبار الكفاءة، إخطار الهيئة كتابة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعها أو على صلاحية شهادة الأيزو أو شهادة اختبار الكفاءة الحاصلة عليها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ هذا التغيير.
حظر ممارسة نشاط مختبري بدون الاعتماد
(مادة 13)
يُحظر على أي مختبر بيئي من المختبرات المصنفة طبقا للمادة (7) من هذا النظام، ممارسة أي نشاط مختبري بيئي ما لم يكن حاصلا على شهادة اعتماد من الهيئة.
وتقوم الهيئة شهرياً بإصدار قائمة بأسماء المختبرات البيئية المعتمدة لديها، وتُخضع هذه القوائم للتعديل المستمر طبقاً للتغيرات التي تطرأ على المختبر، ومدى التزامه أو مخالفته للاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك إضافة المختبرات المعتمدة حديثاً للقائمة.
حالة وفاة مدير المختبر /صاحب الجهة المالكة
(مادة 14)
في حالة وفاة مدير المختبر البيئي المستقل أو صاحب الجهة المالكة للمختبر المسجل لدى الهيئة في البيانات التي قدمها طالب الاعتماد/التجديد، يتعين على الورثة أو الشركاء في هذه الحالة التقدم بطلب كتابي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفادة بالوفاة، برغبتهم في استمرار عمل المختبر المعتمد لدى الهيئة من عدمه.
ويتعين على الورثة أو الشركاء في حالة رغبتهم في استمرار تشغيل المختبر أن يوفقوا أوضاعهم القانونية، ويستوفوا كافة الشروط
والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الهيئة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاستمرار.
إلغاء الاعتماد وشطب المختبر من سجلات المختبرات المعتمدة
(مادة 15)
أ) حالات الإلغاء والشطب:
يُلغى اعتماد المختبر البيئي ويُشطب من سجلات المختبرات المعتمدة من الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا تبين للهيئة في أي وقت أن أي من المستندات أو البيانات أو الشهادات أو الوثائق المقدمة من المختبر غير صحيحة أو مزورة أو غير حقيقية أو مختلفة أو مصطنعة.
2- أن تعتمد الهيئة قراراً صادراً من الجهة المانحة للشهادة و/أو الجهة المختصة بإلغاء شهادة الأيزو 17025 المقدمة منه أو شهادة الكفاءة أو أي شهادة أخرى لعدم تمكن المختبر من تحقيق متطلبات هذه الشهادة.
3- أن يثبت لدى الهيئة تزوير المختبر للنتائج والبيانات الصادرة منه أو تورطه في ممارسات مضللة تؤثر سلباً على الحفاظ على البيئة.
ب) التظلم من قرار الإلغاء والشطب:
تخطر الهيئة المختبر بقرار الإلغاء والشطب بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول يُرسل إلى عنوانه المسجل لدى الهيئة، ويكون له الحق في التظلم من هذا القرار بموجب كتاب يرسله إلى المدير العام للهيئة، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار.
وتنظر الهيئة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ولها استدعاء المسئول عن المختبر لسماع أقواله، كما لها أن تطلب الاطلاع على أي مستندات تراها مناسبة، وتصدر الهيئة قرارها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء التظلم كافة متطلبات البت فيه، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
وللهيئة - عقب إصدار قرارها في التظلم - اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المختبر ومسئوليه، ومن ذلك طلب اتخاذ اللازم نحو إلغاء الترخيص من الجهة المختصة بذلك، وكذلك الإحالة إلى جهة الاختصاص بالتحقيق إذا اقتضى الأمر.
التزام المختبرات بأحكام قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية
(مادة 16)
تلتزم المختبرات البيئية المعتمدة من الهيئة بكافة أحكام قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة قوانين الدولة ذات العلاقة، وفي حالة المخالفة تتخذ كافة الإجراءات القانونية وتُوقَّع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها، كما يلتزم المختبر المخالف بدفع الغرامات والتعويضات المقررة.
ولا يحق للمختبر المخالف أو الذي تم إلغاء اعتماده وشطبه من سجلات المختبرات البيئية المعتمدة من الهيئة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب جديد للاعتماد إلا بعد مضي (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تنفيذ كل العقوبات والجزاءات وانقضاء واستيفاء كافة الإجراءات القانونية تجاهه، بالإضافة إلى دفع التعويضات التي تحددها الهيئة.