قرار رقم (37) لسنة 2026
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (4) لسنة 2026 والمنعقد بتاريخ 8/6/2026،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُعدّل المواد أرقام (179-183-193-200) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار وتظل باقي المواد سارية كما هي.
مادة ثانية
تُمنح الكيانات المرخصة لدى الوحدة مهلة لتوفيق أوضاعها وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
يلغى أي نص يتعارض مع التعديلات الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة رابعة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كُل فيما يخصه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10 يونيو 2026 م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (37) لسنة 2026
| رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|
| المـــادة رقــــم (179) مــــــن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لســـــنة 2019 في شـأن تنظيم التأمين | تعديل في النص | يجوز لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الحياة وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، على أن يتم الفصل الكامل للدفاتر والسجلات بين تلك الأنشطة. ويجوز أن يكون وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين متخصصاً في نشاط من أنشطة التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع أنشطة التأمين. ويجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين وفقاً | يجوز لوسيط التأمين أو إعادة التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الحياة وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، على أن يتم الفصل الكامل للدفاتر والسجلات بين تلك الأنشطة. ويجوز أن يكون وسيط التأمين أو إعادة التأمين متخصصاً في نشاط من أنشطة التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع أنشطة التأمين. |
| لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك مع مراعاة عدم الجمع بين هذه الأعمال لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها. | |||
| المـــادة رقــــم (183) مــــــن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لســـــنة 2019 في شـأن تنظيم التأمين | تعديل في النص | يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين عن الآتي: 1. الشركة التي تزاول نشاط وساطة التأمين مبلغ (100,000) مائة ألف دينار كويتي. 2. الشركة التي تزاول نشاط وساطة إعادة التأمين مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار كويتي. 3. الشركة التي تزاول نشاط وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف دينار كويتي. | يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة وساطة التأمين أو وساطة إعادة التأمين عن الآتي: 1. الشركة التي تزاول نشاط وساطة التأمين مبلغ (100,000) مائة ألف دينار كويتي. 2. الشركة التي تزاول نشاط وساطة إعادة التأمين مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار كويتي. |
| المـــادة رقــــم (193) مــــــن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لســـــنة 2019 في شـأن تنظيم التأمين | تعديل في النص إضافة | يُشترط في خطاب الضمان ما يلي: 1. أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الكويت لصالح الوحدة. 2. ألا تقل قيمة خطاب الضمان عن نسبة (50%) من رأس المال المدفوع للشركة. 3. أن يكون غير مشروط وغير مقيد وواجب الدفع عند الطلب - من قبل الوحدة - ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة الوحدة. 4. أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين أو إعادة التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه ذوي الشأن أو التزاماته تجاه الوحدة. | يشترط في خطاب الضمان ما يلي: 1. أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الكويت لصالح الوحدة. 2. ألا تقل قيمة خطاب الضمان عن نسبة (25%) من رأس المال المدفوع للشركة. 3. أن يكون غير مشروط وغير مقيد وواجب الدفع عند الطلب - من قبل الوحدة - ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة الوحدة. 4. يتم إضافة مبلغ وقدره 5,000 دك على قيمة خطاب الضمان الأساسي الوارد في بند رقم (2) من هذه المادة عن كل فرع. 5. أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين أو إعادة التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه ذوي الشأن أو التزاماته تجاه الوحدة. |
| المـــادة رقــــم (200) مــــــن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لســـــنة 2019 في شـأن تنظيم التأمين | تعديل في النص | يجوز لوسيط التأمين افتتاح أفرع داخل الكويت بعد الحصول على موافقة الوحدة لكل فرع على حدة، ووفقاً للشروط التالية: 1. صدور قرار من الجمعية العامة لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين بفتح الفرع. 2. أن يعين مدير للفرع وفقاً للشروط التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن. 3. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية. 4. مضي سنتين على مزاولة وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين للنشاط دون توقيع أي جزاءات خلالها. 5. ألا تقل قيمة الأقساط التي حققها وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين في السنة المالية السابقة على طلب افتتاح الفرع عن 500.000 د.ك خمسمائة ألف دينار كويتي، وألا تتجاوز أقساط السيارات 20% من هذا المبلغ. | يجوز لوسيط التأمين افتتاح أفرع داخل الكويت بعد الحصول على موافقة الوحدة لكل فرع على حدة، ووفقاً للشروط التالية: 1. صدور قرار من الجمعية العامة لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين بفتح الفرع. 2. أن يعين مدير للفرع وفقاً للشروط التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن. 3. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية. 4. مضي سنتين على مزاولة وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين للنشاط دون توقيع أي جزاءات خلالها. |