إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3693 لسنة 1981 بشأن نقل القمامة و المخلفات إلي أماكن رفعها

رقم التشريع وسنته

3693 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ٣٦٩٣ لسنة ١٩٨١

بشأن نقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها

مدير البلدية العام

بعد الاطلاع على قرار رئيس البلدية رقم ٣٣٧١ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة .

قرر

مادة ( ١ )

يجب على شاغلي المنازل والاماكن المعدة للسكن والمسئولين عن ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة ، نقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها خارج البيوت وأمام المحلات العامة على حافة الرصيف، فيما بين الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا ، فيما عدا مساء الخميس من كل اسبوع وأيام الجمع .

مادة ( ٢ )

يجب على شاغلي المساكن في جميع مناطق السكن النموذجية نقل القمامة والمخلفات الى حافة الرصيف مقابل منازلهم ، فيما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا فيما عدا ايام الجمع .

مادة ( ٣ )

مع عدم الاخلال بما نص عليه قرار رئيس البلدية رقم ٣٦٩٢ لسنة ١٩٨١ يجب على المسئولين عن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومحلات الاغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية ، نقل القمامة والمخلفات الناتجة من مزاولة نشاطهم الى الاماكن التي يحددها مسئولو مكاتب البلدية في المناطق التي يمارسون نشاطهم فيها .

مادة ( ٤ )

يجب على الاشخاص الملزمين بنقل القمامة والمخلفات طبقا للمواد السابقة ، نقلها الى اماكن رفعها بعد وضعها في اوعية او اكياس او عبوات محكمة الغلق كما يجب عليهم تكسير الصناديق الخشبية والكراتين وضغطها وحزمها جيدا بحيث يسهل على عمال البلدية رفعها الى اماكن اعدامها .

مادة ( ٥ )

يحظر على الافراد والمقاولين وشركات المقاولات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الشروع في تنفيذ المشروعات او المباني اوالحفر . او اية انشاءات اخرى او عمل اية ديكورات قبل الحصول على ترخيص من البلدية طبقا لما نصت عليه المادة ( ١٦ ) من قرار رئيس البلدية في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة .

ويجب احاطة مواقع البناء والورش والمستودعات والديكورات بسياج ساتر محكم وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة بالبلدية ، كما يجب الحفاظ وتخزين مواد البناء وخلطها داخل مواقع العمل وتسليم تلك المواقع بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل .

مادة ( ٦ )

يجب ان يكون تفريغ الأتربة والانقاض وبقايا مواد البناء وغيرها من المخلفات في الموقع المخصص لهذا الغرض على ساحل البحر ، شمالي الصليبيخات .

مادة ( ٧ )

يجب ان يكون تفريغ مياه المجاري الصحية وبرك الامتصاص في مواقع مشاريع التحريج التالية : ـ

( ـ الدوحة ـ الصليبية ـ الدائري السادس ـ طريق الفحيحيل ) وذلك بعد حصول سيارات نقل المياه على التصريح اللازمة من الجهة المختصة بالبلدية .

مادة ( ٨ )

يلغى القرار رقم ٢١١٣ لسنة ١٩٧٧ .

مادة ( ٩ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مدير البلدية العام

صدر في ١٤ / صفر / ١٤٠٢ هـ

الموافق ١٠ / ١٢ / ١٩٨١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي