قرار رقم هـ ع ص ( 367 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-100) المحرر بتاريخ 2025/09/17 المتضمن ارتكاب / شركة السور لإنتاج الخرسانة الجاهزة ذات مسئولية محدودة- المخالفات التالية :
- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية الصلبة او السائلة الناتجة عن المنشأة إلى المرفق المخصص لاستقبالها .
- يتم غسيل السيارات الشركة خارج القسيمة خرسانة / يوجد مخلفات صناعية صلبة خارج القسيمة الأنقاض .
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (165) الكائنة بمنطقة صليبية كبد – قطعة (1) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 17 سبتمبر 2025
قرار رقم هـ ع ص ( 368 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-99) المحرر بتاريخ 2025/09/17 المتضمن ارتكاب / شركة سيمكس لإنتاج الخرسانة (ش.م.ك) - المخالفات التالية:
- تخزين المواد الكيميائية بطريقة سيئة قد تتسبب في تفاعلها او انبعاث ملوثات منها.
- عدم تخصيص حاوية مجهزة لتجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة.
- عدم تخصيص وسائل لتجميع المخلفات الصلبة الخطرة على ان تكون معزولة لمنع تفاعلها مع محيطها.
- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية ( الصلبة او السائلة ) الناتجة عن المنشأة إلى المرافق المخصص لاستقبالها.
- التخلص من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع بطرق تتنافي مع القواعد البيئية المعتمدة
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (8) الكائنة بمنطقة صليبية كبد – قطعة (A) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 17 سبتمبر 2025 م