الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تخفض رسوم اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكيا بدولة الكويت الصادر بقرار الهيئة (92/2016) وجميع الاشتراكات ذات السعة العالية المتوفرة بالسوق، ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية كما هو مبين بالجدول المرفق أدناه:
Meg
سعر الاشتراك السنوي الجديد (د.ك)
1
20
2
33
3
43
4
52
5
58
6
60
7
70
8
76
10
78
12
83
14
97
16
113
18
128
20
139
22
155
24
172
30
185
40
212
50
239
60
263
70
285
80
304
90
314
100
322
المادة 2
يحظر على مزودي خدمة الإنترنت سلكيا ولاسلكيا تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3
لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً.
المادة 4
يتم مراجعة أسعار الاشتراكات كل ستة أشهر بشكل دوري وكلما كان لذلك مقتض.
المادة 5
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 6
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.