إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تخفيض السقف الأعلى لاشتراكات الأفراد بخدمات الانترنت الثابت

قرار رقم 36 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تخفض رسوم اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت السلكي واللاسلكيا بدولة الكويت الصادر بقرار الهيئة (92/2016) وجميع الاشتراكات ذات السعة العالية المتوفرة بالسوق، ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية كما هو مبين بالجدول المرفق أدناه:

Meg

سعر الاشتراك السنوي الجديد (د.ك)

1

20

2

33

3

43

4

52

5

58

6

60

7

70

8

76

10

78

12

83

14

97

16

113

18

128

20

139

22

155

24

172

30

185

40

212

50

239

60

263

70

285

80

304

90

314

100

322

المادة 2

يحظر على مزودي خدمة الإنترنت سلكيا ولاسلكيا تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 3

لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً.

المادة 4

يتم مراجعة أسعار الاشتراكات كل ستة أشهر بشكل دوري وكلما كان لذلك مقتض.

المادة 5

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 6

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي