هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (246) لسنة 2017
إصدار نظام قيد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر :
-بعد الاطلاع على المادة (17) من القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية طبقا لكل مجال أو نشاط اقتصادي،
-وعلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014،
-وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه (2) /2017) المنعقد بتاريخ 2017/4/13 بالموافقة على اعتماد نظام قيد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ورسوم قيدها وتجديدها،
- ولصالح العمل،
قـرر
مادة أولى
يُعمل بأحكام نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفقاً لما هو مرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر في : 11 ذي القعدة 1438هـ
الموافق : 3 أغسطس 2017م
نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
المادة (1)
يجوز لأي من الشركات والمكاتب الاستشارية الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة والمتخصصة في مجالات الدراسات أو البحوث أو الاستشارات أو تقديم الخدمات، التقدم إلى الهيئة بطلب القيد لديها كشركة أو مكتب استشاري معتمد لتقديم الطلبات إليها بالنيابة عن المستثمر شريطة استيفاء الشروط التالية:
1. أن تكون مرخصاً لها من قبل الجهات المختصة بإحدى المجالات المشار إليها.
2. أن يكون لديها الكواد البشرية المؤهلة.
3. وأن يكون لديها القدرة على التعامل بكفاءة باللغة الإنجليزية.
4. التمتع بالكفاءة المهنية والسمعة الحسنة، وألا يكون قد وقع عليها أي جزاءات أو عقوبات نتيجة أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية من قبل الجهات المختصة قانوناً بالإشراف عليه أو أي جهة رقابية أو سلطة قضائية.
المادة (2)
مع عدم الإخلال بالشروط المشار إليها بالمادة السابقة، يتعين على الشركات والمكاتب الاستشارية التقدم بطلب الاعتماد مرفقاً به المستندات الآتية:
1. نسخة من العقد والنظام الأساسي و آخر التعديلات عليه.
2. شهادة القيد في السجل التجاري/ أو ترخيص مزاولة المهنة.
3. قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج التوقيع.
4. بيان عن أي علاقات تعاون أو تحالف دولية إن وجدت.
5. تقديم إقرار كتابي تعهد فيه الشركات والمكاتب الاستشارية، بما يلي:
أ - الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
ب - الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها.
ج- الالتزام بسداد رسم الاعتماد المقرر وقدره (1000 د.ك).
د - الالتزام بجميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
المادة (3)
تلتزم الشركات والمكاتب الاستشارية، بتقديم كافة الأوراق أو المستندات أو البيانات باللغة العربية، فإذا كانت اللغة المحررة بها المستندات أو البيانات غير اللغة العربية وجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية من إحدى مكاتب الترجمة المعتمدة لدى وزارة العدل الكويتية.
المادة (4)
تلتزم كل الشركات والمكاتب الاستشارية، بإبلاغ الهيئة كتابة بأية أحكام أو قرارات أو إجراءات يكون من شأنها التأثير على أدائه لمهامه أمام الهيئة، كما يحق لكل ذي مصلحة أن يخطر الهيئة بالأحكام والقرارات المشار إليها.
المادة (5)
تلتزم الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة بمراعاة الأمور التالية:
1. بذل عناية الشخص الحريص والالتزام بالمهنية في إنجاز كافة المعاملات مع الهيئة.
2. مراعاة قواعد وآداب السلوك المهني.
3. التحقق والتأكد من دقة وصحة كافة المستندات أو المعلومات أو البيانات التي يقدمها للهيئة.
المادة (6)
تلتزم الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة بتجديد قيدها سنوياً بعد سداد الرسم المقرر وقدره 500 د.ك.
المادة (7)
يجوز لمدير عام الهيئة وبقرار مسبب منه إيقاف التعامل مع أي من الشركات والمكاتب الاستشارية والمعتمدين لدى الهيئة بوجه عام وعلى الأخص في كافة الحالات الآتية:
أ - الإخلال بأحكام هذا النظام.
ب- الإيقاف أو شطب قيدها لدى الجهات المختصة بالإشراف عليها.
ج- صدور حكم نهائي ضدها في أي من الجرائم المخلة بالشرف أو الاعتبار.
المادة (8)
تحصل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة على المزايا التالية:
1. تسجيل على الموقع الشبكي للهيئة.
2. أولوية الإحاطة بالمستجدات أو التغيرات الإجرائية أو التشريعية التي تشهدها الهيئة.
3. أولوية الحصول على الدعوات لفعاليات الهيئة.
4. حضور دعوة الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة التي تدخل ضمن أهداف وأغراض الهيئة.
5. حضور ورشات العمل الخاصة بالقرارات الصادرة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 135 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2017/7/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المزيني للصرافة:
- افتتاح فرع للشركة في منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى (7)
- ملك/ أحمد صالح محمد الصالح - الدور الأرضي - محل رقم .(7+6)
- افتتاح فرع للشركة في منطقة المنقف - قطعة (4) - مبنى الجمعية
- ملك/ أملاك الدولة - الدور الأرضي - محل رقم (5).
- افتتاح فرع للشركة في منطقة أبو حليفة - قطعة (2) - مبنى (9)
- ملك / بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي.
- افتتاح فرع للشركة في منطقة الفنطاس - قطعة رقم (9) - مبنى (2) - ملك/ فتحية يوسف عبد الله الحمد - الدور الارضي - المحل الوحيد.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 1 أغسطس 2017 م