إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2025 — الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي بجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام، وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره وأسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

مادة خامسة

تلغى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة المالية قطاع أملاك الدولة بما فيهم القائمون على أعمال متابعة ورقابة الشاليهات في المنطقة الشمالية والجنوبية.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

بالوكالة

د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم

صدر في : 21 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2025م

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم (35) لسنة 2025

بشأن ضوابط دعم الهيئات الرياضية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة2018 ،

- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية،

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (14) لسنة 2020 الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية ،

- وعلى قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة رقم (4) لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2025/08/04 بالموافقة على مشروع القرار و تكليف الجهاز التنفيذي بإتخاذ اللازم بعد أخذ موافقة الفتوى والتشريع و وزارة المالية.

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم (7914-2025) بتاريخ 2025/08/26 بالموافقة على مشروع القرار،

- و على كتاب الفتوى والتشريع رقم (202300005009) المؤرخ 2025/10/14 بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصيغة القانونية ،

قــــــرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

- المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- المدير العام: مدير عام الهيئة.

- الهيئات الرياضية: الهيئة التي تؤسس إستناداً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية، وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات الآتية: الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.

- الاتحادات النوعية: كل من الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.

- الأندية الأولمبية: الأندية التي تمارس ألعاب أولمبية.

- إنجاز أولمبي: تحقيق أحد المراكز الثمانية الأولى في الدورة الأولمبية.

- تأهل أولمبي : اجتياز المستوى الفني المطلوب والتأهل للدورة الأولمبية.

- إنجاز عالمي: تحقيق أحد المراكز الستة الأولى في بطولة العالم (الرئيسية – الرسمية).

- إنجاز الآسياد : تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية.

- إنجاز قاري : تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولات القارية الرسمية .

- إنجاز عربي وخليجي : تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى .

- إنجاز إقليمي : تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى (غرب آسيا - التضامن الإسلامي).

- الاستراتيجية هي الخطة التي تضعها الهيئة الرياضية لتحقيق أهدافها المستقبلية.

- البطولات الرسمية : البطولات المعتمدة من الاتحادات الدولية والقارية والعربية المشرفة عليها.

مادة (2)

يكون منح الدعم المقرر بالقانون رقم (21) لسنة 2016 والقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليهما طبقاً للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار والجداول المرافقة به لجميع الفئات السنية وفق آخر موسم رياضي في إطار (اتفاق) بين الهيئة والهيئة الرياضية وعلى النحو المقرر بالاعتمادات المالية المخصصة بميزانية الهيئة وبما لا يجاوز الميزانية التقديرية للهيئة الرياضية.

ويكون صرف مبالغ الدعم على دفعات، على أن تضع الهيئات الرياضية استراتيجية لتحقيق أهدافها المستقبلية تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لها.

مادة (3)

الفرض من منح الدعم المقرر وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الهيئة الرياضية هو الصرف على الأنشطة التي تزاولها وتطويرها فنياً وإدارياً وفيما يحقق أغراضها.

مادة (4)

تقدر قيمة الدعم المقدم لكل هيئة رياضية وفقاً لما يأتي:

أولاً : اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية الدعم الإجمالي (2,000,000 د.ك) مليونان دينار وفقاً للجدول رقم (1)

1. اللجنة الأولمبية : دعم إجمالي بمبلغ ( 600,000 د.ك) ستمائة ألف دينار .

2. اللجنة البارالمبية : دعم إجمالي بمبلغ ( 75,000 د.ك) خمسة وسبعون ألف دينار.

3. الاتحادات النوعية: دعم إجمالي بمبلغ ( 30,000 د.ك) ثلاثون ألف دينار لكل اتحاد.

4. الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية وعددها (4) اتحادات الدعم الثابت بمبلغ (80,000 د.ك) ثمانون ألف دينار.

5. الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية وعددها (13) اتحاد : الدعم الثابت بمبلغ (50,000 د.ك) خمسون ألف دينار .

المعادلة:

إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للاتحادات الرياضية = إجمالي مبلغ الدعم الإجمالي - إجمالي مبلغ الدعم الثابت.

قيمة النقطة = إجمالي مبلغ المعايير / إجمالي عدد نقاط المعايير

قيمة الدعم الإجمالي للاتحاد الرياضي - الدعم الثابت + حاصل ضرب قيمة النقطة × إجمالي عدد النقاط المتحصل عليها من المعايير للاتحاد الرياضي .

والاتحادات التي يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لها عن (6) أعضاء، والاتحادات التي يوقف مجالس إدارتها لأي سبب يصرف الدعم المقرر لها وفق هذا القرار للجنة الأولمبية للصرف على نشاط الاتحاد.

ثانياً: الأندية الشاملة وعددها (16) نادٍ وفقاً للجدول (2):

أ- (500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار (دعم ثابت) لكل نادٍ.

ب- ( 250,000 د.ك) مائتان وخمسون ألف دينار بحد أقصى لكل نادٍ وفق الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار على النحو الذي تبينه المعادلة التالية:

البيانالعددقيمة النقطةإجمالي المبلغالنسبة
عدد الألعاب176765115000 د.ك%46
عدد الفئات11872085000 د.ك%34
الفرق النسائية7714350000 د.ك%20
الإجمالي250.000 د.ك%100

المعادلة :

قيمة النقطة للعبة = 115.000 د.ك / 17 = 6765 د.ك

قيمة النقطة للفئة = 85.000 د.ك / 118 = 720 د.ك

قيمة النقطة للفرق النسائية 50.000 د.ك / 7 = 7143 د.ك

ج – قيمة الدعم المقدم لكل نادٍ = ( 500,000 د.ك) + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب والفرق النسائية.

ثالثاً: الأندية النسائية وعددها (3) أندية وفقاً للجدول رقم (3)

أ - (200,000 د.ك) مائتا ألف دينار (دعم ثابت).

ب (150,000 د.ك) مائة وخمسون ألف دينار دعم نقاط المعايير بحد أقصى وفق الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار على النحو التي تبينه المعادلة التالية:

البيان

العدد

قيمة النقطة

إجمالي المبلغ

النسبة

عدد الألعاب

10

9000

90.000 د.ك

%60

عدد الفئات

44

1364

60.000 د.ك

%40

الإجمالي

150.000 د.ك

%100

المعادلة :

قيمة النقطة للعبة = 90.000 د.ك / 10 = 9000 د.ك قيمة النقطة للفئة السنية = 60.0000 د.ك / 44 = 1364 د.ك قيمة الدعم المقدم لكل نادٍ نسائي = ( 200,000 د.ك) مائتا ألف دينار + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب للنادي.

رابعاً: الأندية المتخصصة التي تمارس الألعاب الأولمبية وألعاب أسياد وعددها (13) نادياً وفقاً للجدول رقم (4):

يخصص مبلغ (2,000,000 د.ك) مليونا دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفق التالي:

أولاً : الدعم الثابت:

1. ( 100,000 د. ك) مائة ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له منشأة قائمة ومقر دائم.

2. (50.000 د.ك) خمسون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له مقر مؤقت.

ثانياً : إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للأندية = إجمالي مبلغ الدعم للأندية – إجمالي مبلغ الدعم الثابت للأندية.

المعادلة:

1. قيمة النقطة = إجمالي مبلغ المعايير / إجمالي عدد نقاط المعايير للأندية

2. إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي = عدد نقاط المعايير للنادي x قيمة النقطة.

3. قيمة الدعم الإجمالي للنادي = الدعم الثابت للنادي + إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي.

خامساً: الأندية المتخصصة التي تمارس ألعاب غير أولمبية وفقا للجدول رقم :(5)

يخصص مبلغ (2,500,000 د.ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفقاً لما يأتي :

أولاً : الدعم الثابت :

1. 50,000 د. ك) خمسون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له منشأة قائمة ومقر دائم.

2. (25.000 د. ك) خمسة وعشرون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له مقر مؤقت.

ثانياً: إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للأندية = إجمالي مبلغ الدعم للأندية - إجمالي مبلغ الدعم الثابت للأندية.

المعادلة:

1. قيمة النقطة = إجمالي مبلغ المعايير / إجمالي عدد نقاط المعايير للأندية

2. إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي = عدد نقاط المعايير للنادي x قيمة النقطة.

3. قيمة الدعم الإجمالي للنادي = الدعم الثابت للنادي + إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي.

مادة (5)

تشمل مبالغ الدعم المخصصة للأندية الرياضية وفق هذا القرار أجور الأجهزة الفنية والطبية والإدارية ، ويجوز للهيئة دعم أجور الجهاز الفني والجهاز الطبي في الأندية التي تمارس ألعاب أولمبية وفق الاعتمادات المالية المتوفرة بالبند والنوع المختص بدعم أجور المدربين بميزانية الهيئة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يستمر دعم أجور الجهاز الفني للأندية المتخصصة التي تحصل على دعم حتى نهاية مدة العقود.

مادة (6)

تتحمل الهيئة الرياضية قيمة استهلاك الكهرباء و الماء في منشآتها .

مادة (7)

يشترط لاستحقاق الدعم المقرر بموجب هذا القرار أن تلتزم الهيئة الرياضية بالآتي:

1. تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في النواحي الإدارية والفنية والمالية.

2. توفير المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية وربطها بالأنظمة والبرامج المعمول بها بالهيئة ومنها:

أ- نظام التراسل الإلكتروني .

ب - نظام البيانات الخاصة باللاعبين .

ج- نظام البيانات الخاصة بالعضوية وربطها بالأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة.

د النظام الآلي للإجازات الخاصة والتفرغات الرياضية.

هـ - النظام الآلي لدعم عقود اللاعبين المحترفين.

3 صرف مبالغ الدعم في أوجه الصرف المخصص لها.

4. الالتزام باللائحة المنظمة لاستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.

5. الالتزام بأحكام القوانين الرياضية والنظم الأساسية لها واللوائح والتعاميم التي تنظم منح الدعم والإعانات الحكومية.

6. تعيين الكفاءات الإدارية والفنية، وتطوير العمل الإداري والتقني ، وإقامة دورات تدريبية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

7. تطوير الرياضة التنافسية والمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية.

8. تزويد الهيئة بمحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمكاتب التنفيذية واللجان خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد، وكذلك السير الذاتية لأعضاء مجالس الإدارات قبل إجراء الانتخابات بوقت مناسب.

.9 الالتزام بتسوية المنازعات الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وتنفيذ أحكام هيئة التحكيم الرياضي.

10. تزويد الهيئة ببيان بكافة الإيرادات من رسوم الاشتراكات وعائدات الاستثمار والرعاية والتبرعات والهبات وكافة الإيرادات الأخرى.

11. اعتماد النظام الأساسي من الجمعية العمومية غير العادية.

12. أخذ موافقة الهيئة المسبقة على قبول أية تبرعات أو هبات أو وصايا ، أو إقامة أية فعاليات على منشآت الهيئة الرياضية.

13. الالتزام بالأصول والقواعد المحاسبية وتزويد الهيئة بميزان المراجعة شهرياً خلال ( 14 ) يوماً من الشهر التالي.

14. تمكين مفتشي الهيئة من القيام بالأعمال المنوطة بهم والاطلاع على السجلات والمستندات وما يتطلبه القيام بمهام عملهم.

15. تسوية العهد النقدية طبقاً للضوابط المالية والمحاسبية وخلال المواعيد المقررة ورد الفائض المالي للهيئة.

16. عدم تجاوز الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة.

17. توفير عناصر الأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية.

18. اعتماد كشوف العضوية من الهيئة (شئون العضوية) قبل عقد الجمعيات العمومية.

19. توفير مراكز طبية مجهزة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تقررها الهيئة.

20. الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالهيئة من أجور وخلافه شهرياً.

21. لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو غيرهم تقديم سلف للهيئة الرياضية.

مادة (8)

يتعين لاستمرار صرف الدعم أن تزاول الهيئة الرياضية نشاطاً رياضياً حقيقياً ومستمراً.

مادة (9)

للهيئة مراجعة مبالغ الدعم المخصصة لكل هيئة رياضية في ظل إيراداتها من عوائد استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.

مادة (10)

يُلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 المشار إليه .

مادة (11)

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2026/04/01.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 15 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق 6 نوفمبر 2025م

مبالغ الدعم الثابت للجنة الاولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية ومعايير توزيع الدعم الاتحادات الرياضية

جدول 1

اسم الاتحاد /معيار الدعم12345678910111213استراتيجيةإجمالي النقاطقيمة النقطةمبالغ المعاييرالدعم الأساسيالمبلغ الإجمالي
إنجاز أولمبيإنجاز عالميإنجاز أولمبيإنجاز أسيادإنجاز قاريإنجاز إقليميإنجاز عربينشاط خليجيإنجاز نسائيالمراحل السنية 5 فما فوقلعبةعيادة طبية علمية متكاملة
النقاط201815151077510101051014200
1اللجنة الأولمبية600,000600,000
2اللجنة البارالمبية75,00075,000
3الاتحاد الكويتي لكرة القدم00080,00080,000
4الاتحاد الكويتي لكرة اليد00080,00080,000
5الاتحاد الكويتي لكرة السلة00080,00080,000
6الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة00080,00080,000
7الاتحاد الكويتي للسباحة00050,00050,000
8الاتحاد الكويتي لألعاب القوى00050,00050,000
9الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة00050,00050,000
10الاتحاد الكويتي للتايكوندو00050,00050,000
11الاتحاد الكويتي للكراتيه00050,00050,000
12الاتحاد الكويتي للتنس00050,00050,000
13الاتحاد الكويتي للملاكمة00050,00050,000
14الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال00050,00050,000
15الاتحاد الكويتي للاسكواش00050,00050,000
16الاتحاد الكويتي للمبارزة00050,00050,000
17الاتحاد الكويتي للجودو00050,00050,000
18الاتحاد الكويتي للجمباز00050,00050,000
19الاتحاد الكويتي للفروسية00050,00050,000
20الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع30,00030,000
21الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي30,00030,000
الإجمالي00000000000000001,705,0001,705,000
قيمة النقطة0
الدعم الثابت للجنة الأولمبية600,000
الدعم الثابت للجنة البارالمبية75,000
الدعم الثابت لإنحادات الألعاب الجماعية80,000
الدعم الثابت لإتحادات الألعاب الفردية50,000
الدعم الثابت للإتحادات النوعية30,000
مبلغ دعم المعايير للاتحادات الرياضية295,000
مبلغ الدعم الثابت للإتحادات الرياضية والنوعية واللجنة الأولمبية والبارالمبية1,705,000
إجمالي دعم الاتحادات واللجنة الأولمبية2,000,000

جدول 2

الفئات السنية لكافة الالعاب الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة

لعبة/ الناديالحدود الحدية للعددالكويتالقادسيةكاظمةالعربياليرموكالسالميةالشبابالتضامنالساحلالجهراءالصليبيخاتخيطانالفحيحيلالنصرالقرينبرقان
1القدم12
2اليد5
3الطائرة6
4السلة5
5ألعاب القوى5
6السباحة9
7الغطس9
8كرة الماء4
9الكاراتيه4
10الملاكمة4
11رفع الأثقال3
12الجودو5
13التايكوندو4
14الطاولة4
15المبارزة5
16الجمباز5
17التنس8
18الاسكواش6
19كرة صالات3
20الفرق النسائية12
الإجمالي118

تابع جدول 2

عدد الألعاب الرياضية التي تمارسها الأندية الرياضية الشاملة

اللعبة/الناديالكويتالقادسيةكاظمةالعربياليرموكالسالميةالشبابالتضامنالساحلالجهراءالصليبيخاتخيطانالفحيحيلالنصرالقرينبرقان
1القدم
2اليد
3الطائرة
4السلة
5ألعاب القوى
6السباحة
7الغطس
8كرة الماء
9الكاراتيه
10الملاكمة
11رفع الأثقال
12الجودو
13التايكوندو
14الطاولة
15المبارزة
16الجمباز
17التنس
18الاسكواش
19كرة صالات
الإجمالي

عدد الفرق النسائية الرياضية التي تمارسها الأندية الرياضية الشاملة

تابع جدول 2

اللعبة/ الناديالكويتالقادسيةكاظمةالعربياليرموكالسالميةالشبابالتضامنالساحلالجهراءالصليبيخاتخيطانالفحيحيلالنصرالقرينبرقان
1 القدم
2 اليد
3 الطائرة
4 السلة
5 ألعاب القوى
6 السباحة
7 الغطس
8 كرة الماء
9 الكاراتيه
10 الملاكمة
11 رفع الأثقال
12 الجودو
13 التايكوندو
14 الطاولة
15 المبارزة
16 الجمباز
17 التنس
18 الاسكواش
19 كرة صالات
الإجمالي

قيمة الفئات السنية لكافة الالعاب الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة تابع جدول 2

برقانالقرينالنصرالفحيحيلخيطانالصليبخاتالجهراءالساحلالتضامنالشبابالسالميةاليرموكخيطانكاظمةالقادسيةالكويتإجمالي قيمة الدعماسم اللعبةم
8644القدم1
3602السلة2
4322الطائرة3
3602اليد4
3602السباحة وكرة الماء5
6483العاب القوى6
6483الجمباز7
2881كراتيه8
2881جودو9
2881تايكوندو10
2161رفع الاثقال11
3602المبارزة12
3602التنس الارضي13
2881طاولة14
2881الملاكمة15
3602الوشو16
5763التنس17
4322الشطرنج18
2161ألعاب الكترونية19
8644القوة البدنية20
----------------85,000الإجمالي

قيمة عدد الالعاب الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة

تابع جدول 2

اللعبة / الناديالكويتالقادسيةكاظمةالعربياليرموكالسالميةالشبابالتضامنالساحلالجهراءالصليبيخاتخيطانالفحيحيلالنصرالقرينبرقان
القدم
يد
طائرة
سلة
ألعاب قوى
سباحة
غطس
كاراتيه
جودو
تايكوندو
رفع أثقال
جودو
تايكوندو
الملاكمة
المبارزة
جمباز
تنس
أسكواش
كاراتيه
الإجمالي0000000000000000

قيمة الفرق النسائية الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة

تابع جدول 2الكويتالقادسيةكاظمةالعربياليرموكالسالميةالشبابالتضامنالساحلالجهراءالصليبخاتخيطانالفحيحيلالنصرالقرينبرقان
اللعبة/النادي
1 قدم
2 يد
3 طائرة
4 سلة
5 ألعاب القوى
6 السباحة
7 غطس
8 كاراتيه
9 تايكوندو
10 جودو
11 رفع الأثقال
12 التنس
13 اسكواش
14 طاولة
15 جمباز
16 مبارزة
17 ملاكمة
18 الشطرنج
19 المادمنتون
الإجمالي0000000000000000

جدول رقم 2

مبالغ الدعم للأندية الشاملة مقترح المبالغ

البيان

الكويت

القادسية

كاظمة

العربي

اليرموك

السالمية

الشباب

الفحيحيل

النصر

الجهراء

الصليبيخات

خيطان

التضامن

النصر

القرين

برقان

نقاط النقاط

الألعاب

تفوق المسابقة

الدعم الثابت

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

الإجمالي

8,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

تابع جدول 2

المعيار لكل فئة سنية / لكل لعبة

اللعبةفئات أنديةالمعيارفئات أندية بعد الدمج
القدم16x2.0=12
اليد25x1.0=5
الطائرة36x1.0=6
السلة45x1.0=5
ألعاب القوى55x1.0=5
السباحة69x1.0=9
الغطس79x1.0=9
كرة الماء84x1.0=4
الكاراتيه94x1.0=4
الملاكمة104x1.0=4
رفع أثقال113x1.0=3
الجودو125x1.0=5
تايكوندو134x1.0=4
الطاولة144x1.0=4
المبارزة155x1.0=5
الجمباز165x1.0=5
التنس178x1.0=8
الاسكواش186x1.0=6
كرة صالات193x1.0=3
الفرق النسائية2012x1.0=12
الإجمالي112118

تابع جدول 2

توزيع مبلغ 250 ألف على أساس المبالغ

البيانالعددقيمة الوحدةاجمالي المبلغالنسبة
عدد الألعاب .17676511500046%
عدد الفئات1187208500034%
الفرق النسائية771435000020%
الاجمالي250000100%

الألعاب المائية

تم دمج العاب السباحة والغطس وكرة الماء

تم إضافة كرة قدم صالات

الأندية النسائية

جدول 3

عدد الفئات السنية

الفئات الفعلية بعد المعيار

سلوى

الفتاة

فتاة العيون

الألعاب

القدم صالات

اليد

الطائرة

السلة

ألعاب القوى

الكاراتيه

التايكوندو

الطاولة

المبارزة

الاسكواش

3

5

6

5

5

4

4

4

5

3

44

0

0

0

تابع جدول 3

قيمة الألعاب

الألعابقيمة اللعبة الفعلية بعد المعيارسلوىالفتاةفتاة العيون
القدم صالات9000
اليد9000
الطائرة9000
السلة9000
ألعاب القوى9000
الكاراتيه9000
التايكوندو9000
الطاولة9000
المبارزة9000
الاسكواش9000
90,000---

تابع جدول 3

مقترح مبالغ الدعم للأندية النسائية

المعيار / الناديسلوىالفتاةفتاة العيون
الفئات السنية---
الألعاب---
الدعم الثابت200,000200,000200,000
الإجمالي200,000200,000200,000600,000

تابع جدول 3

توزيع مبلغ 150 ألف على أساس المبالغ

العددالبيانقيمة الوحدةأجمالي المبلغالنسبة
10عدد الألعاب90009000060%
44عدد الفئات13646000040%
الاجمالي150000100%

تابع جدول رقم (3)

المعيار لكل فئة سنية / لكل لعبة

Pاللعبة بالناديفئات اللعبةالمعيارفئات اللعبة بعد المعيار
1القدم صالات313
2اليد515
3الطائرة616
4السلة515
5ألعاب القوى515
6الكاراتيه414
7التايكوندو414
8الطاولة414
9المبارزة515
10الإسكواش313
الإجمالي4444

معايير دعم الأندية التخصصة الأولمبي والاسياد

جدول 4

Aاسم النادي / المعيار12345678910121314
النقاط20181515107757105151010514700
1نادي الرماية الكويتي الرياضي00100,000100,000
2النادي البحري الرياضي00100,000100,000
3نادي الألعاب الشتوية الكويتي00100,000100,000
4النادي الكويتي للألعاب الذهنية00100,000100,000
5النادي الكويتي للتريثلون0050,00050,000
6النادي الكويتي للدراجات الهوائية0050,00050,000
7نادي الخماسي الكويتي0050,00050,000
8النادي الكويتي للريشة الطائرة0050,00050,000
9نادي البيسبول الرياضي0050,00050,000
10النادي الكويتي للخماسي الحديث0050,00050,000
11نادي الرياضات البحرية0050,00050,000
12النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية0050,00050,000
13نادي الكويتي للكريكت0050,00050,000
الإجمالي00000000000000000850,000850,000
قيمة النقطة0
الدعم الثابت مقر ومنشأة رياضية100,000
الدعم الثابت مقر مؤقت50,000
الدعم الأساسي850,000
مبلغ المعيار1,150,000
الإجمالي2,000,000

معايير توزيع الدعم للأندية المتخصصة غير الأولمبية

جدول 5

مأسم النادي / المهرجان12345678إجمالي النقاطقيمة النقطةمبلغ المعاييرالدعم الأساسيالمبلغ الإجمالي
سجل علميإنجاز قاريسجل إقليميسجل عربيسجل خليجيأنشطة تحكيم3 ألعاب فما فوقالمنشآت السكنية
النقاط15107751015107900
أندية الفروسية
1نادي الصيد والفروسية00050,00050,000
2نادي الملاحة للفروسية00025,00025,000
3نادي مبارك الكبير للفروسية00025,00025,000
4نادي المسيلة للفروسية00025,00025,000
5نادي الكويت للفروسية00025,00025,000
6فروسية الاحمدي تقديم فروسية و فروسية00025,00025,000
7فروسية الفروانية لتقديم فروسية وخيل فروسية00025,00025,000
8فروسية الجهراء لتقديم فروسية وفروسية00025,00025,000
9فروسية الفروانية لتقديم فروسية وفروسية00025,00025,000
10فروسية الأحمدي لتقديم فروسية وفروسية00025,00025,000
11نادي منتجة جيلارة لفروسية قفز الحواجز00025,00025,000
12نادي أقر الجياد للفروسية00025,00025,000
13نادي السكب الرياضي للفروسية00025,00025,000
أندية ألعاب القوى
14النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية00050,00050,000
15نادي التمويل الكويتي الإلكتروني والألعاب الذهنية00025,00025,000
16النادي الكويتي للرياضات الجوية00050,00050,000
17نادي ورثة الميدان للملاحة00025,00025,000
18نادي الضاحي الرياضي للملاحة00025,00025,000
19نادي مبارك الكبير للملاحة00025,00025,000
20نادي الرمثية الرياضي للملاحة00025,00025,000
21نادي السالمية الرياضي للملاحة00025,00025,000

تابع جدول 5

أندية السيارات

22 نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات

23 النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية

24 الخادم الدالي الكويتي الرياضة السيارات والدراجات الآلية

25 النادي الكويتي لرياضات المحركات

26 نادي السفير للسيارات والدراجات الآلية

27 النادي الكويتي العالمي الرياضة المحركات

28 نادي 965 للمحركات

أندية أخرى

29 نادي هواة الحمام والتطير الرياضي

30 نادي البولينغ الكويتي الرياضي

31 النادي الكويتي لسباق الهجن

32 نادي بيان الكويتي للرماية

33 نادي الكويت الوطني للرماية

34 النادي الكويتي للتجديف

35 النادي الكويتي للغوص والانقاذ

36 النادي الكويتي للرياضات الجوية

37 نادي البادل الكويتي

الإجمالي

0 0 0 50,000 50,000

0 0 0 50,000 50,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 50,000 50,000

0 0 0 50,000 50,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 25,000 25,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000

قيمة النقطة 0

الدعم الثابت مقر ومنشأة رياضية

الدعم الثابت مقر مؤقت

50,000

25,000

إجمالي مبالغ الدعم الأساسي

إجمالي مبالغ الدعم وفقا للمعايير

إجمالي مبالغ الدعم الأساسي والمعايير للأندية

1,100,000 د.ك

1,400,000 د.ك

2,500,000 د.ك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي