مادة رابعة
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي بجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام، وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره وأسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
مادة خامسة
تلغى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة المالية قطاع أملاك الدولة بما فيهم القائمون على أعمال متابعة ورقابة الشاليهات في المنطقة الشمالية والجنوبية.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في : 21 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2025م
الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (35) لسنة 2025
بشأن ضوابط دعم الهيئات الرياضية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة :
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية،
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة2018 ،
- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (14) لسنة 2020 الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية ،
- وعلى قرار رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة رقم (4) لسنة 2022 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2025/08/04 بالموافقة على مشروع القرار و تكليف الجهاز التنفيذي بإتخاذ اللازم بعد أخذ موافقة الفتوى والتشريع و وزارة المالية.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم (7914-2025) بتاريخ 2025/08/26 بالموافقة على مشروع القرار،
- و على كتاب الفتوى والتشريع رقم (202300005009) المؤرخ 2025/10/14 بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصيغة القانونية ،
قــــــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة.
- الهيئات الرياضية: الهيئة التي تؤسس إستناداً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية، وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات الآتية: الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.
- الاتحادات النوعية: كل من الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.
- الأندية الأولمبية: الأندية التي تمارس ألعاب أولمبية.
- إنجاز أولمبي: تحقيق أحد المراكز الثمانية الأولى في الدورة الأولمبية.
- تأهل أولمبي : اجتياز المستوى الفني المطلوب والتأهل للدورة الأولمبية.
- إنجاز عالمي: تحقيق أحد المراكز الستة الأولى في بطولة العالم (الرئيسية – الرسمية).
- إنجاز الآسياد : تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية.
- إنجاز قاري : تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولات القارية الرسمية .
- إنجاز عربي وخليجي : تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى .
- إنجاز إقليمي : تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى (غرب آسيا - التضامن الإسلامي).
- الاستراتيجية هي الخطة التي تضعها الهيئة الرياضية لتحقيق أهدافها المستقبلية.
- البطولات الرسمية : البطولات المعتمدة من الاتحادات الدولية والقارية والعربية المشرفة عليها.
مادة (2)
يكون منح الدعم المقرر بالقانون رقم (21) لسنة 2016 والقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليهما طبقاً للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار والجداول المرافقة به لجميع الفئات السنية وفق آخر موسم رياضي في إطار (اتفاق) بين الهيئة والهيئة الرياضية وعلى النحو المقرر بالاعتمادات المالية المخصصة بميزانية الهيئة وبما لا يجاوز الميزانية التقديرية للهيئة الرياضية.
ويكون صرف مبالغ الدعم على دفعات، على أن تضع الهيئات الرياضية استراتيجية لتحقيق أهدافها المستقبلية تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لها.
مادة (3)
الفرض من منح الدعم المقرر وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الهيئة الرياضية هو الصرف على الأنشطة التي تزاولها وتطويرها فنياً وإدارياً وفيما يحقق أغراضها.
مادة (4)
تقدر قيمة الدعم المقدم لكل هيئة رياضية وفقاً لما يأتي:
أولاً : اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية الدعم الإجمالي (2,000,000 د.ك) مليونان دينار وفقاً للجدول رقم (1)
1. اللجنة الأولمبية : دعم إجمالي بمبلغ ( 600,000 د.ك) ستمائة ألف دينار .
2. اللجنة البارالمبية : دعم إجمالي بمبلغ ( 75,000 د.ك) خمسة وسبعون ألف دينار.
3. الاتحادات النوعية: دعم إجمالي بمبلغ ( 30,000 د.ك) ثلاثون ألف دينار لكل اتحاد.
4. الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية وعددها (4) اتحادات الدعم الثابت بمبلغ (80,000 د.ك) ثمانون ألف دينار.
5. الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية وعددها (13) اتحاد : الدعم الثابت بمبلغ (50,000 د.ك) خمسون ألف دينار .
المعادلة:
إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للاتحادات الرياضية = إجمالي مبلغ الدعم الإجمالي - إجمالي مبلغ الدعم الثابت.
قيمة النقطة = إجمالي مبلغ المعايير / إجمالي عدد نقاط المعايير
قيمة الدعم الإجمالي للاتحاد الرياضي - الدعم الثابت + حاصل ضرب قيمة النقطة × إجمالي عدد النقاط المتحصل عليها من المعايير للاتحاد الرياضي .
والاتحادات التي يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لها عن (6) أعضاء، والاتحادات التي يوقف مجالس إدارتها لأي سبب يصرف الدعم المقرر لها وفق هذا القرار للجنة الأولمبية للصرف على نشاط الاتحاد.
ثانياً: الأندية الشاملة وعددها (16) نادٍ وفقاً للجدول (2):
أ- (500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار (دعم ثابت) لكل نادٍ.
ب- ( 250,000 د.ك) مائتان وخمسون ألف دينار بحد أقصى لكل نادٍ وفق الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار على النحو الذي تبينه المعادلة التالية:
| البيان | العدد | قيمة النقطة | إجمالي المبلغ | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| عدد الألعاب | 17 | 6765 | 115000 د.ك | %46 |
| عدد الفئات | 118 | 720 | 85000 د.ك | %34 |
| الفرق النسائية | 7 | 7143 | 50000 د.ك | %20 |
| الإجمالي | 250.000 د.ك | %100 |
المعادلة :
قيمة النقطة للعبة = 115.000 د.ك / 17 = 6765 د.ك
قيمة النقطة للفئة = 85.000 د.ك / 118 = 720 د.ك
قيمة النقطة للفرق النسائية 50.000 د.ك / 7 = 7143 د.ك
ج – قيمة الدعم المقدم لكل نادٍ = ( 500,000 د.ك) + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب والفرق النسائية.
ثالثاً: الأندية النسائية وعددها (3) أندية وفقاً للجدول رقم (3)
أ - (200,000 د.ك) مائتا ألف دينار (دعم ثابت).
ب (150,000 د.ك) مائة وخمسون ألف دينار دعم نقاط المعايير بحد أقصى وفق الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار على النحو التي تبينه المعادلة التالية:
البيان
العدد
قيمة النقطة
إجمالي المبلغ
النسبة
عدد الألعاب
10
9000
90.000 د.ك
%60
عدد الفئات
44
1364
60.000 د.ك
%40
الإجمالي
150.000 د.ك
%100
المعادلة :
قيمة النقطة للعبة = 90.000 د.ك / 10 = 9000 د.ك قيمة النقطة للفئة السنية = 60.0000 د.ك / 44 = 1364 د.ك قيمة الدعم المقدم لكل نادٍ نسائي = ( 200,000 د.ك) مائتا ألف دينار + مجموع قيمة الدعم لكل فئة سنية وعدد الألعاب للنادي.
رابعاً: الأندية المتخصصة التي تمارس الألعاب الأولمبية وألعاب أسياد وعددها (13) نادياً وفقاً للجدول رقم (4):
يخصص مبلغ (2,000,000 د.ك) مليونا دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفق التالي:
أولاً : الدعم الثابت:
1. ( 100,000 د. ك) مائة ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له منشأة قائمة ومقر دائم.
2. (50.000 د.ك) خمسون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له مقر مؤقت.
ثانياً : إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للأندية = إجمالي مبلغ الدعم للأندية – إجمالي مبلغ الدعم الثابت للأندية.
المعادلة:
1. قيمة النقطة = إجمالي مبلغ المعايير / إجمالي عدد نقاط المعايير للأندية
2. إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي = عدد نقاط المعايير للنادي x قيمة النقطة.
3. قيمة الدعم الإجمالي للنادي = الدعم الثابت للنادي + إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي.
خامساً: الأندية المتخصصة التي تمارس ألعاب غير أولمبية وفقا للجدول رقم :(5)
يخصص مبلغ (2,500,000 د.ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار إجمالي مبلغ الدعم للأندية وفقاً لما يأتي :
أولاً : الدعم الثابت :
1. 50,000 د. ك) خمسون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له منشأة قائمة ومقر دائم.
2. (25.000 د. ك) خمسة وعشرون ألف دينار دعم ثابت لكل نادٍ له مقر مؤقت.
ثانياً: إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للأندية = إجمالي مبلغ الدعم للأندية - إجمالي مبلغ الدعم الثابت للأندية.
المعادلة:
1. قيمة النقطة = إجمالي مبلغ المعايير / إجمالي عدد نقاط المعايير للأندية
2. إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي = عدد نقاط المعايير للنادي x قيمة النقطة.
3. قيمة الدعم الإجمالي للنادي = الدعم الثابت للنادي + إجمالي قيمة دعم نقاط المعايير للنادي.
مادة (5)
تشمل مبالغ الدعم المخصصة للأندية الرياضية وفق هذا القرار أجور الأجهزة الفنية والطبية والإدارية ، ويجوز للهيئة دعم أجور الجهاز الفني والجهاز الطبي في الأندية التي تمارس ألعاب أولمبية وفق الاعتمادات المالية المتوفرة بالبند والنوع المختص بدعم أجور المدربين بميزانية الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يستمر دعم أجور الجهاز الفني للأندية المتخصصة التي تحصل على دعم حتى نهاية مدة العقود.
مادة (6)
تتحمل الهيئة الرياضية قيمة استهلاك الكهرباء و الماء في منشآتها .
مادة (7)
يشترط لاستحقاق الدعم المقرر بموجب هذا القرار أن تلتزم الهيئة الرياضية بالآتي:
1. تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في النواحي الإدارية والفنية والمالية.
2. توفير المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية وربطها بالأنظمة والبرامج المعمول بها بالهيئة ومنها:
أ- نظام التراسل الإلكتروني .
ب - نظام البيانات الخاصة باللاعبين .
ج- نظام البيانات الخاصة بالعضوية وربطها بالأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة.
د النظام الآلي للإجازات الخاصة والتفرغات الرياضية.
هـ - النظام الآلي لدعم عقود اللاعبين المحترفين.
3 صرف مبالغ الدعم في أوجه الصرف المخصص لها.
4. الالتزام باللائحة المنظمة لاستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.
5. الالتزام بأحكام القوانين الرياضية والنظم الأساسية لها واللوائح والتعاميم التي تنظم منح الدعم والإعانات الحكومية.
6. تعيين الكفاءات الإدارية والفنية، وتطوير العمل الإداري والتقني ، وإقامة دورات تدريبية للأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
7. تطوير الرياضة التنافسية والمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والخارجية.
8. تزويد الهيئة بمحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمكاتب التنفيذية واللجان خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد، وكذلك السير الذاتية لأعضاء مجالس الإدارات قبل إجراء الانتخابات بوقت مناسب.
.9 الالتزام بتسوية المنازعات الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وتنفيذ أحكام هيئة التحكيم الرياضي.
10. تزويد الهيئة ببيان بكافة الإيرادات من رسوم الاشتراكات وعائدات الاستثمار والرعاية والتبرعات والهبات وكافة الإيرادات الأخرى.
11. اعتماد النظام الأساسي من الجمعية العمومية غير العادية.
12. أخذ موافقة الهيئة المسبقة على قبول أية تبرعات أو هبات أو وصايا ، أو إقامة أية فعاليات على منشآت الهيئة الرياضية.
13. الالتزام بالأصول والقواعد المحاسبية وتزويد الهيئة بميزان المراجعة شهرياً خلال ( 14 ) يوماً من الشهر التالي.
14. تمكين مفتشي الهيئة من القيام بالأعمال المنوطة بهم والاطلاع على السجلات والمستندات وما يتطلبه القيام بمهام عملهم.
15. تسوية العهد النقدية طبقاً للضوابط المالية والمحاسبية وخلال المواعيد المقررة ورد الفائض المالي للهيئة.
16. عدم تجاوز الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة.
17. توفير عناصر الأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية.
18. اعتماد كشوف العضوية من الهيئة (شئون العضوية) قبل عقد الجمعيات العمومية.
19. توفير مراكز طبية مجهزة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تقررها الهيئة.
20. الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالهيئة من أجور وخلافه شهرياً.
21. لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو غيرهم تقديم سلف للهيئة الرياضية.
مادة (8)
يتعين لاستمرار صرف الدعم أن تزاول الهيئة الرياضية نشاطاً رياضياً حقيقياً ومستمراً.
مادة (9)
للهيئة مراجعة مبالغ الدعم المخصصة لكل هيئة رياضية في ظل إيراداتها من عوائد استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة.
مادة (10)
يُلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (63) لسنة 2019 المشار إليه .
مادة (11)
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2026/04/01.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 15 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق 6 نوفمبر 2025م
مبالغ الدعم الثابت للجنة الاولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والنوعية ومعايير توزيع الدعم الاتحادات الرياضية
جدول 1
| اسم الاتحاد /معيار الدعم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | استراتيجية | إجمالي النقاط | قيمة النقطة | مبالغ المعايير | الدعم الأساسي | المبلغ الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إنجاز أولمبي | إنجاز عالمي | إنجاز أولمبي | إنجاز أسياد | إنجاز قاري | إنجاز إقليمي | إنجاز عربي | نشاط خليجي | إنجاز نسائي | المراحل السنية 5 فما فوق | لعبة | عيادة طبية علمية متكاملة | ||||||||||
| النقاط | 20 | 18 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 142 | 0 | 0 | |||||
| 1 | اللجنة الأولمبية | 600,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | اللجنة البارالمبية | 75,000 | 75,000 | ||||||||||||||||||
| 3 | الاتحاد الكويتي لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||
| 4 | الاتحاد الكويتي لكرة اليد | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||
| 5 | الاتحاد الكويتي لكرة السلة | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||
| 6 | الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||
| 7 | الاتحاد الكويتي للسباحة | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 8 | الاتحاد الكويتي لألعاب القوى | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 9 | الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 10 | الاتحاد الكويتي للتايكوندو | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 11 | الاتحاد الكويتي للكراتيه | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 12 | الاتحاد الكويتي للتنس | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 13 | الاتحاد الكويتي للملاكمة | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 14 | الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 15 | الاتحاد الكويتي للاسكواش | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 16 | الاتحاد الكويتي للمبارزة | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 17 | الاتحاد الكويتي للجودو | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 18 | الاتحاد الكويتي للجمباز | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 19 | الاتحاد الكويتي للفروسية | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 20 | الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||
| 21 | الاتحاد الكويتي المدرسي والتعليم العالي | 30,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705,000 | 1,705,000 |
| قيمة النقطة | 0 |
|---|---|
| الدعم الثابت للجنة الأولمبية | 600,000 |
| الدعم الثابت للجنة البارالمبية | 75,000 |
| الدعم الثابت لإنحادات الألعاب الجماعية | 80,000 |
| الدعم الثابت لإتحادات الألعاب الفردية | 50,000 |
| الدعم الثابت للإتحادات النوعية | 30,000 |
| مبلغ دعم المعايير للاتحادات الرياضية | 295,000 |
|---|---|
| مبلغ الدعم الثابت للإتحادات الرياضية والنوعية واللجنة الأولمبية والبارالمبية | 1,705,000 |
| إجمالي دعم الاتحادات واللجنة الأولمبية | 2,000,000 |
جدول 2
الفئات السنية لكافة الالعاب الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة
| لعبة/ النادي | الحدود الحدية للعدد | الكويت | القادسية | كاظمة | العربي | اليرموك | السالمية | الشباب | التضامن | الساحل | الجهراء | الصليبيخات | خيطان | الفحيحيل | النصر | القرين | برقان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القدم | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | اليد | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | الطائرة | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | السلة | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | ألعاب القوى | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | السباحة | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | الغطس | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | كرة الماء | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | الكاراتيه | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | الملاكمة | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | رفع الأثقال | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | الجودو | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | التايكوندو | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | الطاولة | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | المبارزة | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | الجمباز | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | التنس | 8 | ||||||||||||||||
| 18 | الاسكواش | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | كرة صالات | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | الفرق النسائية | 12 | ||||||||||||||||
| الإجمالي | 118 |
تابع جدول 2
عدد الألعاب الرياضية التي تمارسها الأندية الرياضية الشاملة
| اللعبة/النادي | الكويت | القادسية | كاظمة | العربي | اليرموك | السالمية | الشباب | التضامن | الساحل | الجهراء | الصليبيخات | خيطان | الفحيحيل | النصر | القرين | برقان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القدم | |||||||||||||||
| 2 | اليد | |||||||||||||||
| 3 | الطائرة | |||||||||||||||
| 4 | السلة | |||||||||||||||
| 5 | ألعاب القوى | |||||||||||||||
| 6 | السباحة | |||||||||||||||
| 7 | الغطس | |||||||||||||||
| 8 | كرة الماء | |||||||||||||||
| 9 | الكاراتيه | |||||||||||||||
| 10 | الملاكمة | |||||||||||||||
| 11 | رفع الأثقال | |||||||||||||||
| 12 | الجودو | |||||||||||||||
| 13 | التايكوندو | |||||||||||||||
| 14 | الطاولة | |||||||||||||||
| 15 | المبارزة | |||||||||||||||
| 16 | الجمباز | |||||||||||||||
| 17 | التنس | |||||||||||||||
| 18 | الاسكواش | |||||||||||||||
| 19 | كرة صالات | |||||||||||||||
| الإجمالي |
عدد الفرق النسائية الرياضية التي تمارسها الأندية الرياضية الشاملة
تابع جدول 2
| اللعبة/ النادي | الكويت | القادسية | كاظمة | العربي | اليرموك | السالمية | الشباب | التضامن | الساحل | الجهراء | الصليبيخات | خيطان | الفحيحيل | النصر | القرين | برقان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 القدم | ||||||||||||||||
| 2 اليد | ||||||||||||||||
| 3 الطائرة | ||||||||||||||||
| 4 السلة | ||||||||||||||||
| 5 ألعاب القوى | ||||||||||||||||
| 6 السباحة | ||||||||||||||||
| 7 الغطس | ||||||||||||||||
| 8 كرة الماء | ||||||||||||||||
| 9 الكاراتيه | ||||||||||||||||
| 10 الملاكمة | ||||||||||||||||
| 11 رفع الأثقال | ||||||||||||||||
| 12 الجودو | ||||||||||||||||
| 13 التايكوندو | ||||||||||||||||
| 14 الطاولة | ||||||||||||||||
| 15 المبارزة | ||||||||||||||||
| 16 الجمباز | ||||||||||||||||
| 17 التنس | ||||||||||||||||
| 18 الاسكواش | ||||||||||||||||
| 19 كرة صالات | ||||||||||||||||
| الإجمالي |
قيمة الفئات السنية لكافة الالعاب الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة تابع جدول 2
| برقان | القرين | النصر | الفحيحيل | خيطان | الصليبخات | الجهراء | الساحل | التضامن | الشباب | السالمية | اليرموك | خيطان | كاظمة | القادسية | الكويت | إجمالي قيمة الدعم | اسم اللعبة | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8644 | القدم | 1 | ||||||||||||||||
| 3602 | السلة | 2 | ||||||||||||||||
| 4322 | الطائرة | 3 | ||||||||||||||||
| 3602 | اليد | 4 | ||||||||||||||||
| 3602 | السباحة وكرة الماء | 5 | ||||||||||||||||
| 6483 | العاب القوى | 6 | ||||||||||||||||
| 6483 | الجمباز | 7 | ||||||||||||||||
| 2881 | كراتيه | 8 | ||||||||||||||||
| 2881 | جودو | 9 | ||||||||||||||||
| 2881 | تايكوندو | 10 | ||||||||||||||||
| 2161 | رفع الاثقال | 11 | ||||||||||||||||
| 3602 | المبارزة | 12 | ||||||||||||||||
| 3602 | التنس الارضي | 13 | ||||||||||||||||
| 2881 | طاولة | 14 | ||||||||||||||||
| 2881 | الملاكمة | 15 | ||||||||||||||||
| 3602 | الوشو | 16 | ||||||||||||||||
| 5763 | التنس | 17 | ||||||||||||||||
| 4322 | الشطرنج | 18 | ||||||||||||||||
| 2161 | ألعاب الكترونية | 19 | ||||||||||||||||
| 8644 | القوة البدنية | 20 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,000 | الإجمالي |
قيمة عدد الالعاب الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة
تابع جدول 2
| اللعبة / النادي | الكويت | القادسية | كاظمة | العربي | اليرموك | السالمية | الشباب | التضامن | الساحل | الجهراء | الصليبيخات | خيطان | الفحيحيل | النصر | القرين | برقان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدم | ||||||||||||||||
| يد | ||||||||||||||||
| طائرة | ||||||||||||||||
| سلة | ||||||||||||||||
| ألعاب قوى | ||||||||||||||||
| سباحة | ||||||||||||||||
| غطس | ||||||||||||||||
| كاراتيه | ||||||||||||||||
| جودو | ||||||||||||||||
| تايكوندو | ||||||||||||||||
| رفع أثقال | ||||||||||||||||
| جودو | ||||||||||||||||
| تايكوندو | ||||||||||||||||
| الملاكمة | ||||||||||||||||
| المبارزة | ||||||||||||||||
| جمباز | ||||||||||||||||
| تنس | ||||||||||||||||
| أسكواش | ||||||||||||||||
| كاراتيه | ||||||||||||||||
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قيمة الفرق النسائية الرياضية التي تمارسها الاندية الرياضية الشاملة
| تابع جدول 2 | الكويت | القادسية | كاظمة | العربي | اليرموك | السالمية | الشباب | التضامن | الساحل | الجهراء | الصليبخات | خيطان | الفحيحيل | النصر | القرين | برقان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللعبة/النادي | ||||||||||||||||
| 1 قدم | ||||||||||||||||
| 2 يد | ||||||||||||||||
| 3 طائرة | ||||||||||||||||
| 4 سلة | ||||||||||||||||
| 5 ألعاب القوى | ||||||||||||||||
| 6 السباحة | ||||||||||||||||
| 7 غطس | ||||||||||||||||
| 8 كاراتيه | ||||||||||||||||
| 9 تايكوندو | ||||||||||||||||
| 10 جودو | ||||||||||||||||
| 11 رفع الأثقال | ||||||||||||||||
| 12 التنس | ||||||||||||||||
| 13 اسكواش | ||||||||||||||||
| 14 طاولة | ||||||||||||||||
| 15 جمباز | ||||||||||||||||
| 16 مبارزة | ||||||||||||||||
| 17 ملاكمة | ||||||||||||||||
| 18 الشطرنج | ||||||||||||||||
| 19 المادمنتون | ||||||||||||||||
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول رقم 2
مبالغ الدعم للأندية الشاملة مقترح المبالغ
البيان
الكويت
القادسية
كاظمة
العربي
اليرموك
السالمية
الشباب
الفحيحيل
النصر
الجهراء
الصليبيخات
خيطان
التضامن
النصر
القرين
برقان
نقاط النقاط
الألعاب
تفوق المسابقة
الدعم الثابت
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
الإجمالي
8,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
تابع جدول 2
المعيار لكل فئة سنية / لكل لعبة
| اللعبة | فئات أندية | المعيار | فئات أندية بعد الدمج | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| القدم | 1 | 6 | x | 2.0 | = | 12 |
| اليد | 2 | 5 | x | 1.0 | = | 5 |
| الطائرة | 3 | 6 | x | 1.0 | = | 6 |
| السلة | 4 | 5 | x | 1.0 | = | 5 |
| ألعاب القوى | 5 | 5 | x | 1.0 | = | 5 |
| السباحة | 6 | 9 | x | 1.0 | = | 9 |
| الغطس | 7 | 9 | x | 1.0 | = | 9 |
| كرة الماء | 8 | 4 | x | 1.0 | = | 4 |
| الكاراتيه | 9 | 4 | x | 1.0 | = | 4 |
| الملاكمة | 10 | 4 | x | 1.0 | = | 4 |
| رفع أثقال | 11 | 3 | x | 1.0 | = | 3 |
| الجودو | 12 | 5 | x | 1.0 | = | 5 |
| تايكوندو | 13 | 4 | x | 1.0 | = | 4 |
| الطاولة | 14 | 4 | x | 1.0 | = | 4 |
| المبارزة | 15 | 5 | x | 1.0 | = | 5 |
| الجمباز | 16 | 5 | x | 1.0 | = | 5 |
| التنس | 17 | 8 | x | 1.0 | = | 8 |
| الاسكواش | 18 | 6 | x | 1.0 | = | 6 |
| كرة صالات | 19 | 3 | x | 1.0 | = | 3 |
| الفرق النسائية | 20 | 12 | x | 1.0 | = | 12 |
| الإجمالي | 112 | 118 |
تابع جدول 2
توزيع مبلغ 250 ألف على أساس المبالغ
| البيان | العدد | قيمة الوحدة | اجمالي المبلغ | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| عدد الألعاب . | 17 | 6765 | 115000 | 46% |
| عدد الفئات | 118 | 720 | 85000 | 34% |
| الفرق النسائية | 7 | 7143 | 50000 | 20% |
| الاجمالي | 250000 | 100% |
الألعاب المائية
تم دمج العاب السباحة والغطس وكرة الماء
تم إضافة كرة قدم صالات
الأندية النسائية
جدول 3
عدد الفئات السنية
الفئات الفعلية بعد المعيار
سلوى
الفتاة
فتاة العيون
الألعاب
القدم صالات
اليد
الطائرة
السلة
ألعاب القوى
الكاراتيه
التايكوندو
الطاولة
المبارزة
الاسكواش
3
5
6
5
5
4
4
4
5
3
44
0
0
0
تابع جدول 3
قيمة الألعاب
| الألعاب | قيمة اللعبة الفعلية بعد المعيار | سلوى | الفتاة | فتاة العيون |
|---|---|---|---|---|
| القدم صالات | 9000 | |||
| اليد | 9000 | |||
| الطائرة | 9000 | |||
| السلة | 9000 | |||
| ألعاب القوى | 9000 | |||
| الكاراتيه | 9000 | |||
| التايكوندو | 9000 | |||
| الطاولة | 9000 | |||
| المبارزة | 9000 | |||
| الاسكواش | 9000 | |||
| 90,000 | - | - | - |
تابع جدول 3
مقترح مبالغ الدعم للأندية النسائية
| المعيار / النادي | سلوى | الفتاة | فتاة العيون | |
|---|---|---|---|---|
| الفئات السنية | - | - | - | |
| الألعاب | - | - | - | |
| الدعم الثابت | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| الإجمالي | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
تابع جدول 3
توزيع مبلغ 150 ألف على أساس المبالغ
| العدد | البيان | قيمة الوحدة | أجمالي المبلغ | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 10 | عدد الألعاب | 9000 | 90000 | 60% |
| 44 | عدد الفئات | 1364 | 60000 | 40% |
| الاجمالي | 150000 | 100% |
تابع جدول رقم (3)
المعيار لكل فئة سنية / لكل لعبة
| P | اللعبة بالنادي | فئات اللعبة | المعيار | فئات اللعبة بعد المعيار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | القدم صالات | 3 | 1 | 3 |
| 2 | اليد | 5 | 1 | 5 |
| 3 | الطائرة | 6 | 1 | 6 |
| 4 | السلة | 5 | 1 | 5 |
| 5 | ألعاب القوى | 5 | 1 | 5 |
| 6 | الكاراتيه | 4 | 1 | 4 |
| 7 | التايكوندو | 4 | 1 | 4 |
| 8 | الطاولة | 4 | 1 | 4 |
| 9 | المبارزة | 5 | 1 | 5 |
| 10 | الإسكواش | 3 | 1 | 3 |
| الإجمالي | 44 | 44 |
معايير دعم الأندية التخصصة الأولمبي والاسياد
جدول 4
| A | اسم النادي / المعيار | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | 20 | 18 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 147 | 0 | 0 | ||
| 1 | نادي الرماية الكويتي الرياضي | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 2 | النادي البحري الرياضي | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 3 | نادي الألعاب الشتوية الكويتي | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 4 | النادي الكويتي للألعاب الذهنية | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 5 | النادي الكويتي للتريثلون | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 6 | النادي الكويتي للدراجات الهوائية | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 7 | نادي الخماسي الكويتي | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 8 | النادي الكويتي للريشة الطائرة | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 9 | نادي البيسبول الرياضي | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 10 | النادي الكويتي للخماسي الحديث | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 11 | نادي الرياضات البحرية | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 12 | النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| 13 | نادي الكويتي للكريكت | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 850,000 |
| قيمة النقطة | 0 |
|---|---|
| الدعم الثابت مقر ومنشأة رياضية | 100,000 |
| الدعم الثابت مقر مؤقت | 50,000 |
| الدعم الأساسي | 850,000 |
| مبلغ المعيار | 1,150,000 |
| الإجمالي | 2,000,000 |
معايير توزيع الدعم للأندية المتخصصة غير الأولمبية
جدول 5
| م | أسم النادي / المهرجان | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | إجمالي النقاط | قيمة النقطة | مبلغ المعايير | الدعم الأساسي | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سجل علمي | إنجاز قاري | سجل إقليمي | سجل عربي | سجل خليجي | أنشطة تحكيم | 3 ألعاب فما فوق | المنشآت السكنية | |||||||
| النقاط | 15 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 15 | 10 | 79 | 0 | 0 | |||
| أندية الفروسية | ||||||||||||||
| 1 | نادي الصيد والفروسية | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
| 2 | نادي الملاحة للفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 3 | نادي مبارك الكبير للفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 4 | نادي المسيلة للفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 5 | نادي الكويت للفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 6 | فروسية الاحمدي تقديم فروسية و فروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 7 | فروسية الفروانية لتقديم فروسية وخيل فروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 8 | فروسية الجهراء لتقديم فروسية وفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 9 | فروسية الفروانية لتقديم فروسية وفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 10 | فروسية الأحمدي لتقديم فروسية وفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 11 | نادي منتجة جيلارة لفروسية قفز الحواجز | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 12 | نادي أقر الجياد للفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 13 | نادي السكب الرياضي للفروسية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| أندية ألعاب القوى | ||||||||||||||
| 14 | النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
| 15 | نادي التمويل الكويتي الإلكتروني والألعاب الذهنية | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 16 | النادي الكويتي للرياضات الجوية | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
| 17 | نادي ورثة الميدان للملاحة | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 18 | نادي الضاحي الرياضي للملاحة | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 19 | نادي مبارك الكبير للملاحة | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 20 | نادي الرمثية الرياضي للملاحة | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||
| 21 | نادي السالمية الرياضي للملاحة | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 |
تابع جدول 5
أندية السيارات
22 نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات
23 النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية
24 الخادم الدالي الكويتي الرياضة السيارات والدراجات الآلية
25 النادي الكويتي لرياضات المحركات
26 نادي السفير للسيارات والدراجات الآلية
27 النادي الكويتي العالمي الرياضة المحركات
28 نادي 965 للمحركات
أندية أخرى
29 نادي هواة الحمام والتطير الرياضي
30 نادي البولينغ الكويتي الرياضي
31 النادي الكويتي لسباق الهجن
32 نادي بيان الكويتي للرماية
33 نادي الكويت الوطني للرماية
34 النادي الكويتي للتجديف
35 النادي الكويتي للغوص والانقاذ
36 النادي الكويتي للرياضات الجوية
37 نادي البادل الكويتي
الإجمالي
0 0 0 50,000 50,000
0 0 0 50,000 50,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 50,000 50,000
0 0 0 50,000 50,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 25,000 25,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000 1,100,000
قيمة النقطة 0
الدعم الثابت مقر ومنشأة رياضية
الدعم الثابت مقر مؤقت
50,000
25,000
إجمالي مبالغ الدعم الأساسي
إجمالي مبالغ الدعم وفقا للمعايير
إجمالي مبالغ الدعم الأساسي والمعايير للأندية
1,100,000 د.ك
1,400,000 د.ك
2,500,000 د.ك