الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تعلن الهيئة عن فتح باب تقديم طلبات للحصول على ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية اتصالات دولية في دولة الكويت عن طريق موقع الهيئة الرسمي.
المادة 2
يلتزم مقدمو الطلبات بكل ما نصت عليه وثيقة اشتراطات طلب الحصول على ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية اتصالات دولية في دولة الكويت المنشورة في موقع الهيئة الرسمية.
المادة 3
يلتزم مقدمو الطلبات بسداد رسوم قدرها 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي فقط لاغير) غير قابلة للإسترداد.
المادة 4
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 5
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.