إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (35) لسنة 2021 بشأن وثيقة شروط وضوابط منح ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية نفاذ اتصالات دولية لدولة الكويت

قرار رقم 35 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تعلن الهيئة عن فتح باب تقديم طلبات للحصول على ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية اتصالات دولية في دولة الكويت عن طريق موقع الهيئة الرسمي.

المادة 2

يلتزم مقدمو الطلبات بكل ما نصت عليه وثيقة اشتراطات طلب الحصول على ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية اتصالات دولية في دولة الكويت المنشورة في موقع الهيئة الرسمية.

المادة 3

يلتزم مقدمو الطلبات بسداد رسوم قدرها 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي فقط لاغير) غير قابلة للإسترداد.

المادة 4

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 5

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي