إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2016 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشرق للوساطة المالية لدى الهيئة

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1286 · 30 أبريل 2016

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون 20 الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م

قرار رقم (35) لسنة 2026

بشأن الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعهم

طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُرخص لأفرع الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:

ماسم المرخص لهتصنيف الجهةرقم الفرع
1شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافليوطنية(1)

يُرخص لأفرع الجهات الوارد بياناتها أعلاه من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 9 يونيو 2026 م

قرار رقم (36) لسنة 2026

بشأن تعديل القرار رقم (57) لسنة 2023 بـ

شأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ملحق رقم (1) من القرار رقم (36) لسنة 2026

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- والقرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8،

- وبناء على المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تُعدل المادة رقم (28) من القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وفق ملحق رقم (1) من هذا القرار.

المادة الثانية

يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 9 يونيو 2026 م

رقم المادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
المادة (28)تعديل في النصأولاً: يلتزم الخاضعين من الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.

ثانياً: يلتزم الخاضعين من وكلاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.

ثالثاً: يلتزم الخاضعين من وسطاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين. | يلتزم الخاضعون للقواعد والمرخص لهم بمزاولة أنشطة تأمين الحياة وتكوين الأموال بتزويد الوحدة بأية تقارير وبيانات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وذلك طبقاً للقرارات والتعاميم والمدد الصادرة من الوحدة حسب الاقتضاء. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي