بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات رقم(LCIS/2015/0017) الصادرة بتاريخ
11/05/2021)
وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق وفرة للسندات
وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة للسندات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 10/05/2024
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 19 مارس 2024 م
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج