قرار رقم 339 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة نيورك العقارية ذ.م.م. الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الاولي - قطعة (1) - قسيمة (132) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم ا
1 / 1