قرار رقم (33) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
كاب كورب المحلي
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي رقم (2014/0016 / F ) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛
- وبناء على قرار رقم (15) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
– وبناء على طلب شركة كاب كورب للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كاب كورب المحلي؛
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 28 /2/ 2017 م