إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 33 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق كاب كورب المحلى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1330 · 4 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (33) لسنة 2017

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق

كاب كورب المحلي

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي رقم (2014/0016 / F ) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛

- وبناء على قرار رقم (15) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

– وبناء على طلب شركة كاب كورب للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كاب كورب المحلي؛

– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كاب كورب المحلي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 28 /2/ 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي