إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 328 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف مكتب/ زوايا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فهد عبد الله فهد عن نشاط الاشراف + ايقاف المهندس/ زياد احمد الخرس عن مزاولة المهنة.

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

328 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (176) لسنة 2022

بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة المال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (131) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/11/21 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/11/16.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ .2022/11/21

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل اعتباراً من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/11/21 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 20 نوفمبر 2022 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 2022/328 GM

بشأن إيقاف مكتب/ زوايا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فهد عبدالله فهد فهد عن نشاط الإشراف + إيقاف المهندس/زياد أحمد الخرس عن مزاولة المهنة

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2020/123) المؤرخ في 2020/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00067-2022) بتاريخ 2022/11/15.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 2022/10/24 بشأن إيقاف المكتب +إيقاف مهندس.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 2022/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة (3) شهور) على مكتب / زوايا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد عبد الله فهد فهد.

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 2022/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة للمهندس / زياد أحمد الخرس لمدة سنتين – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر بتاريخ : 22 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي