قرار إداري رقم (GM/2023/321) بشأن إيقاف دار / عبد الكريم متروك العنزي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الكريم متروك وقاف العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/2) المؤرخ في 2021/1/23 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن إيقاف الدار الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على دار / عبد الكريم متروك العنزي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الكريم متروك وقاف العنزي – وذلك بناء على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 8 نوفمبر 2023م
قرار إداري رقم (GM/2023/322) بشأن
الإيقاف المؤقت عن نشاط الإشراف على مكتب / بيت المستقبل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد ضيدان فهد المحطب
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/91) المؤرخ في 2022/4/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
- قرر –
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف المؤقت عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على مكتب / بيت المستقبل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد ضيدان فهد المحطب – وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 8 نوفمبر 2023م