قرار رقم 322 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن الايقاف المؤقت عن نشاط الاشراف على مكتب/ بيت المستقبل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فهد ضيدان فهد المحطب.
قراررقم 322 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
322 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
22
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 322 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن الايقاف المؤقت عن نشاط الاشراف على مكتب/ بيت المستقبل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ فهد ضيدان فهد المحطب.1 / 1