قرار رقم 32 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي
قراررقم 32 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
32 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 32 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي1 / 2