قرار رقم (32) لسنة 2026
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت
الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق وايتس كريك
للعقار الصناعي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى
الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة سيلفرستون
كابيتال ليمتد ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛
– وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق
الخاص لوحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 5,000 وحدة
(فقط خمسة آلاف وحدة) من وحدات صندوق وايتس كريك للعقار
الصناعي ( Whites Creek Industrial Real Estate
Fund) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان،
تتكون كل وحدة من التالي:
1. عدد 1 سهم (سهم واحد) يملك حامله حق التصويت في شركة
وايتس كريك للعقار المحدودة.
2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) يملك حاملها حق التصويت في شركة
وايتس كريك للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف
دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي
تبلغ 1% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
14
الأحد 10 شوال 1447 هـ - 2026/3/29 م
مادة ثانية
تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء
المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة
التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيت الأوراق المالية.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة
وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 24 مارس 2026م.