إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 32 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 32 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال قرار رقم (32) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار رقم (AP/2016/0013) الصادرة بتاريخ 2016/04/21؛

- وبناءً على طلب شركة المسار للإجارة والاستثمار المؤرخ 2019/01/14 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– مستشار استثمار – مراقب استثمار – مدير محفظة الاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 2019/04/19.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/02/20

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي