قرار رقم 21 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار
قرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار رقم (AP/2016/0013) الصادرة بتاريخ 2019/04/19؛
- وعلى طلب شركة المسار للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مستشار استثمار.
2- مراقب استثمار.
3- مدير محفظة استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/04/19.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 14 فبراير 2022 م