إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (104) لسنة 2025  بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار

قرار رقم 104 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,242

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍

هيئة أسواق المال
قرار رقم (104) لسنة 2025  بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار
بعد الاطلاع على:
للإجارة والاستثمار
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما:
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة
والاستثمار رقم (2019/0005/AP) الصادرة بتاريخ
2022/08/26
وعلى طلب شركة المسار للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
وبناء على القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
2025/08/26
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 16 يونيو 2025م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي