قرار رقم 32 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق موازين العالمي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة
قرار رقم (32) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص صندوق موازين العالمي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على طلب مصفي الصندوق بإلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق موازين العالمي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/03/04