إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 باصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1703 · 7 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2024

حالة التشريع

ملغي

🔍
الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون أ 18 الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م قرار رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على: - القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، - والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، - ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11، - والتعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن بوابة الدفع الالكتروني الخاصة بشركات التأمين المرخص لها بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، - وقرار اللجنة العليا رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات)، - وقرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات). - وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2024 بشأن تعديل فترة السماح لإصدار وثيقة التأمين الموحدة خلال المسار الورقي. - وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (7) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/09/03، قرر ما يلي: مادة أولى تعدل المادة الخامسة من القرار رقم (70) لسنة 2023 المشار إليه وفقا للملحق رقم (1) من هذا القرار. مادة ثانية يستمر العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024 المشار إليه لحين صدور قرار من رئيس الوحدة بالقائمة المعتمدة وفقاً للشروط الواردة في هذا القرار. و يتعين على الشركات تعديل و تحديث بياناتهم وفقا للمادة (1 ) من هذا القرار خلال الفترة (90) يوم ، و في جميع الأحوال في حال إخلال الشركات للشروط الواردة في المادة رقم ( 1 ) سوف يتم تطبيق إجراءات وقف مزاولة نشاط التأمين على فرع المركبات وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم ( 25 ) و ( 79 ) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين واستبعاد الشركة من القائمة المعتمدة. مادة ثالثة يحظر على الشركات غير المؤهلة وغير المقيدة في نظام بيمة لإصدار الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات إصدار وثيقة التأمين التكميلي (الشامل)، بعد انتهاء المدد المحددة في المادة الثانية من هذا القرار. مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ 05 سبتمبر 2024م الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون أ 19 الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م الملحق رقم (1) من القرار (14) لسنة 2024 : | رقم القرار | رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | | --- | --- | --- | --- | --- | | قرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) | المادة الخامسة | تعديل وإضافة | تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة، ويتم مراجعة تأهيل هذه الشركات بشكل دوري أو عند صدور أي من قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص، أو وقفه، أو إلغائه، أو عدم تجديده أو في حال ثبوت تحقق أياً من المخالفات التي تستدعي المسائلة التأديبية. ويجوز للوحدة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحديث يطرأ عليها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية والحسابات التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تراها الوحدة. | تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم تحديث هذه القائمة بقرار من رئيس الوحدة عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص، أو وقفه، أو إلغائه، أو عدم تجديده. ويتعين لإدراج الشركة إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) التقدم بطلب إلى الوحدة، وتوافر الشروط التأهيلية التالية:
1- أن تكون شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين.
2- تقدم الشركة إجراءاتها المعتمدة لسداد تعويضات الوثيقة والإقرارات الخاصة بذلك من الممثل القانوني.
3- أن تكون مستوفية السداد لجميع الاحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ ضدها سداداً نهائياً كاملاً، ما لم تكن الاحكام موقوف تنفيذها قضائياً.
4- أن تكون ملتزمة بسداد رسوم الرقابة والاشراف المقررة للوحدة وأية غرامات ناتجة عن التأخير في سدادها وذلك وفقاً للمواد (16) و (17) و (18) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والقرارات الصادرة من الوحدة بهذا الشأن.
5- أن تكون الشركة ملتزمة ومستوفيه لوديعة القانون وفقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية.
6- أن تقدم الشركة المرخص لها شهادة من خبير أكتواري معتمد يفيد استيفاءها لهامش الملاءة وفقا لقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين واللائحة التنفيذية وتعديلاتها .
7- ان تكون الشركة مستوفية الشروط والإجراءات الخاصة بالانضمام الى المنظومة الالكترونية الخاصة بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) وتوقيع الممثل القانوني للشركة على الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن.
8- ان تكون الشركة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس التأديب وذلك دون الاخلال بالمادة رقم (86) من القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
9- أي شروط أخرى تقررها الوحدة. |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي